الطعن رقم 8531 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمـد شتا ومحمد الصيرفى وأسامة توفيق
نــواب رئيس المحكمـة
ومحمد ناجى دربالة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / نبيل رشدى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونـا .
من حيث إنه لما كان يبين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها ـ عدا الصفحة الأخيرة منها ـ موقع على جميع صفحاتها المتضمنة أسباب الطعن ،بما يدل على ان الاسباب الواردة بها صادرة ممن وقع عليها وأنها منتجة لآثارها ـ لا عديمة الاثر وفق ما ذهبت إليه نيابة النقض ـ ، فإن الطعن يكون قد أستوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت فيها .
ومن حيث إن الحكم الإبتدائى الذى أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ولم يضف إليها إلا ما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس قد أقتصر فى بيانه الواقعة والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير السيد الخبير بعد وروده يبين أن الأتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً مما تقدم وعدم دفع المتهم لما أسند إليه بأية دفاع أو دفع قانونى سليم الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بمعاقبته طبقاً لمادتى الإتهام وعملا بالمادة 304أ.ح " وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه أستدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها وأكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى وتقرير الخبير دون أن يورد مضمونهما ودون أن يبين وجه أستدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الامر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار أثباتها فى الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلـى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 278 لسنة 1993 مركز بسيون ـ بوصف أنه فى يوم 21 من فبرايرسنة1993 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز بسيون قضـت حضورياً بتوكيل فـى 28 من ديسمبر سنة 1993عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ثلاثين جنيهاً وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4782 سنة 1994 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من فبراير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هـذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 17 من فبراير سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .