⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8105 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة وهشام البسطويسى ورفعت حنا . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / منتصر الصيرفى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية : (1)….. (2)…… (3)…… فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح " مما مفاده ، أن الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائى ـ إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله المشرع عند ما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى ، والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك فى المواد 193،194،212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية ، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1990 فى مادة جنائية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .وإذ كان ذلك ،وكان الأصل فى القانون ان الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، دون ما سواها ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة ….""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 5541 سنة 1990 مركز نجع حمادى ـ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1096 لسنة 1990 قنا) ـ بوصف أنهما فى يوم 7من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز نجع حمادى ـ محافظة قنا:ـ قتلا ............... وأدعى نجل المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين مدنياً أثناء التحقيقات . وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1990 أصدرت النيابة العامة أمراً بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل . فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار أمام محكمة جنايات قنا . وقررت ـ تلك المحكمة ـ فى 12 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً . فطعن الأستاذ/................. المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .