الطعن رقم 7960 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-10-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة
وهشام البسطويسى وربيع لبنه
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة 27ـ3ـ2000 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ، ثم بتاريخ 15 ـ7ـ2000 قدم أبن الطاعن طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر فى موضوعه وأقام طلبه على أن أصل التوكيل كان مرفقا بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات الطعن . وإذ كان سند التوكيل المثبت لصفة المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 27ـ3ـ2000 لسبب مرده إلى الطاعن ، فإن طلبه العدول عن القرار الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل . ولا يشفع له فى ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل كان مرفقا بالمفردات إذ البين من مطالعة تعليتها أن أصل التوكيل أقحم عليها بعد القضاء فى الطعن ومادام أنه لم يقدم مع أوراق الطعن ـ حتى تاريخ نظره والقضاء فيه ـ دليلا رسميا يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض .
لذلـــــك
قررت المحكمة رفض الطلـــب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5127 سنة 1992 جنح الواسطى ـ بوصف أنه فى يوم 18من يوليو سنة1992بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف : بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إداريا لصالح هيئة الإصلاح الزراعى . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الواسطى قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض المحكوم عليه وقضى فى 24 من إبريل سنة 1993 بأعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2284 لسنة 1993 س . بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من نوفمبر سنة 1993 بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليه وقضى غيابياً فى 16 من فبراير سنة 1994 بأعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من مارس سنة1994وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) وقررت بجلسة 27 من مارس سنة 2000 بعدم قبول الطعن استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن وبتاريخ 15 من يوليه سنة 2000 قدم نجل الطاعن طلب رجوع فى الحكم وتم تحديد جلسة اليوم للنظر فى طلب الرجوع ونظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) حيث أصدرت القرار الآتى :