⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7299 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-12-4
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة و رفعت حنـــا وربيع لبنه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم السيوى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى واستبعد جريمة الجلب المسندة إليه قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتبر عدم إمكان طرح المخدر المضبوط وتداوله بين الناس داخل أراضى جمهورية مصر العربية واتجاه نية المطعون ضده إلى طرحه وتداوله بين الناس داخـل أراضى دولة أخرى لا يوفر فى حقه جريمة الجلب ، فى حين يكفى لتحقق تلك الجريمة مجرد ادخاله المخدر إلى البلاد على خلاف الأحكام المنظمة لجلبه فى القانون ولو كان فى سبيله لنقله إلى أقليم دولة أخرى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر أن جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ـ بما لا تجادل فيه النيابة العامة الطاعنة ـ ان المطعون ضده كان بسبيله لنقل المخدر المضبوط من بانكوك إلى أكرا ولكنه ضبط فى صالة الترانزيت بمطار القاهرة وأنه لم يدر بخلده أن يدخله الأراضى المصرية بأى حال ، فإن الطعن يكون بعيداً عن محجة الصواب حرياً برفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه ……""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 52 سنة 1991 قسم النزهة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم3395سنة1991القاهرة ) بوصف أنه فى يوم 14من يوليو سنة 1991 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة :ـ جلب جوهراً مخدراً "هيروينا ً" الى داخل جمهورية مصر العربية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير تصريح كتابى من الجهة الإدارية المختصة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من فبراير سنة1992 عملاً بالمواد 1،2،38،42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الاحراز مجرد من القصود . فطعنت النيابة العامة ى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .