الطعن رقم 5870 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد الصيرفى وأسامة توفيق
نواب رئيس المحكمـة
ورفعت حنـــــا .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود خضر .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب وبرفض دعواه المدنية قبله قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم تودع أسبابه موقعة فى الميعاد المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم بمدوناته من أن الأسباب فى ورقة مستقلة ولا وجود ورقة بملف الدعوى غير موقع عليها من رئيس الدائرة ، لما هو مقرر من أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل غير مستمد منه ، وان العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ دعواه بطريق الادعاء المباشرقبل المطعون ضده أمام محكمة جنح مركز إسنا ( قيدت بجدولها برقم 760 سنة 1990) بوصف أنه فى يوم 29 من سبتمبر سنة 1989 بدائرة مركز اسنا ـ محافظة قنا :ـ إتهمه كذباً مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقابه. وطلب عقابه بالمادة 305 مـن قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز إسنا قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 405 لسنة 1991 س . قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ورفض الدعوى المدنية .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى 11 من يناير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .