الطعن رقم 5348 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-11-13
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح أبيض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عزمى الشافعى .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشروع فى السرقة بالطريق العام حال كونه يحمل سلاحاً ، وحيازته سلاحاً أبيض بغير ترخيص ، قد شابه بطلان فى الإجراءات ذلك أن المتهم الذى حضر جلسة المحاكمة وصدر عليه الحكم ـ بالبراءة ـ ليس هو المتهم الحقيقى الذى اتخذت ضده إجراءات التحقيق ورفعت عليه الدعوى الجنائية .
ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أنه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988 صدر حكم غيابى ضد المتهم ........................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وقد أعيدت إجراءات المحاكمة حيث صدر بتاريخ 5 من فبراير سنة 1992 الحكم المطعون فيه والذى قضى ببراءة المتهم ، وذلك لإنتفاء الدليل على إسناد الأتهام إلى المتهم الماثل ، وقد اتضح للنيابة العامة أثناء إجراءات التنفيذ ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ وذلك من كتاب مصلحة الأدلة الجنائية عن مضاهاة بصمات المتهم الذى قضى ببراءته أنه ليس المتهم الحقيقى الذى اتخذت ضده إجراءات التحقيق ورفعت عليه الدعوى الجنائية وذلك من واقع البصمات الثابتة رسمياً لكل منهما .
لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله ، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الثابت من التحقيق الذى اجرته النيابة العامة عقب صدور الحكم ـ على نحو ما سلف ـ أن المتهم الذى حوكم غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده ،الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، وببطلان إجراءات محاكمة المطعون ضده وباعتبار الحكم الغيابى قائماً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببطلان إجراءات محاكمة المطعون ضده وبإعتبار الحكم الغيابى قائماً ….""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 1623 سنة 1987 قسم الأزبكية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 71 لسنة 1987 القاهرة ) ـ بوصف أنه فى ليلة 21 من إبريل سنة 1987 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة :ـ (1) شرع فى سرقة حافظة النقود المملوكة ل................. ومحتوياتها المبينة بالأوراق وكان ذلك فى طريق عام حالة كونه يحمل سلاحاً أبيض وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها .(2) حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطوة قرن غزال ". وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من فبراير سنة1992 عملاً بالمادتين 381،304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المطواة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .