⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4200 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-1-1
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمـة ورفعت حنا ومحمود مكى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / منتصر الصيرفى . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده ، إلا أن النيابة العامة قد أفصحت ـ بكتابها المرفق ـ عن أن هذا الحكم مازال قائما لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه وإعادة نظر الدعوى فى حضوره وصدور حكم فيها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ،فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه وإن دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلا أنه طبق على الواقعة حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، فنزل بعقوبة الغرامة المقضى بها عن الحد المقرر لها قانوناً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار التى دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1،2،38/1،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق به . ثم أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا لما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون سالف الذكر هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه ….. وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات على الجريمة التى دين بها المطعون ضده ألا تقل المدة المحكوم بها عليه عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند اعمالها ، كما لا يبطله خطؤه فى تطبيقه المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل آنف الذكر طالما أن الحكم قد افصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان عنها بما ينطبق عليه حكم المادة 34 فقرة (أ) مادامت العقوبة المقيدة للحرية التى انزلها الحكم المطعون فيه على المطعون ضده تدخل فى الحدود المقررة لهذه المـادة . وكـان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم ـ عند توقيع العقوبة ـ الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها فى الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الأشغال الشاقة والمصادرة المقضى بهما بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد خالف القانون . مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه وفقا للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحة بتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى الأشغال الشاقة والمصادرة المقضى بهما . …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 2304 سنة 1991 مركز بلبيس ـ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 145 سنة 1991 الزقازيق ) بوصف أنه فى يوم 2 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القرار بالقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .