⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-1-5 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريائى نائب رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوى حسين السيد متولى وعلى بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن إعانة نهاية الخدمة تستحق للقاضى طبقا للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التى تقررها، وكان النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنه 1990 على أن ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحالين والسابقين وأسرهم _.. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية __" يدل على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق فى استحقاق إعانة نهاية الخدمة بمجرد تحقيق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه فى المادة السالفة الذكر لما كان ذلك وكانت خدمة الطالب قد انتهت بالاستقالة اعتبارا من 1990/10/22 أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 9 لسنة 1990 وذلك فى ظل سريان قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990المعمول به اعتبارا من 1990/9/24 بما يتحقق به فى شأنه مانع استحقاقه إعانة نهائية الخدمة من صندوق الخدمات بما يكون معه طلب صرف الإعانة والتعويض عن صرفها على غير أساس .