الطعن رقم 1715 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أسامة توفيق و عبد الرحمن هيكل نـائبى رئيس المحكمـة
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / راغب عطية .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاتفاق الجنائى والاشتراك فى تزوير محررات رسمية وعرفية والسرقة والشروع فى النصب قد شابه القصور فى التسبيب وأنطوى على الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان الأول والثانى بأن الأدلة التى أقـام الحكم عليها قضاءه بالإدانة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك أن أقوال الشهود والتقرير الفنى خلـت مـن نسبة أى تزوير لهما وقـد عدل المتهم الخامس عن اعترافه مقررا بأنه صدر عن إكراه وضغط من ضابط الواقعة ومحاميى المجنى عليه لتلفيق الاتهام لهما ، وأطرح الحكم الدفع ببطلان محضر الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات والدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح لطرحهما ، وضرب صفحا عن الدفع بتناقض الدليلين القولى والفنى الذى أثبت أن الأوراق المزورة كلها بخط يد المتهم الثالث وحده . فيما يقول الطاعن الثالث بانعدام القصد الجنائى لديه إذ اقتصر دوره على صرف المبالغ النقدية من حسابات المجنى عليه الأول بحسن نية ، معتقدا بصحة التوكيل ولم يكن فى مكنته العلم بتزويره ، كما أن الحكم لم يوضح أوجه اشتراكه فى التزوير أو الأدلة التى استخلص منها ذلك ، وأغفل دفاعه بأختلاق الواقعة وبتناقض التقرير الفنى إيرادا وردا . بينما تتحصل أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الرابع فى القول : بأن المحامى الذى ندبته المحكمة للدفاع عنه قصر فى واجبه وأقتصر على دفاع شكلى فلم يتمسك بحق الطاعن فى الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 210 من قانون العقوبات ولم يدفع ببطلان اعترافه الذى أدلى به متأثرا بإكراه من ضابط الواقعة ومحاميى المجنى عليه للإيقاع بالطاعنين الأول والثانى بدلالة عدوله عن اعترافه ، ولم يدفع بأن مشاركته لهذين الطاعنين فى واقعة السرقة كانت تحت ضغط تهديدهما له ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والشروع فى النصب والسرقة التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة لا يجادل الطاعنون فى أنها ترتد إلى أصول ثابتة فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقا مع العقل والمنطق ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى تدليل سائغ ومنطق سليم أن الطاعنين الأول والثانى والثالث والمتهم الرابع المحكوم عليه غيابياً اتفقواعلى الاستيلاء على أموال ................. ( المجنى عليه الأول ) و...0...............(المجنى عليه الثانى)باستعمال بطاقات مزورة ، ونفاذا لهذا الاتفاق قام المتهم الثانى بكسر باب مسكن المجنى عليه الأول ، بينما تولى المتهمان الأول والخامس مـراقبة الطريق له ، حتى تمكن من دخول المسكن وسرقة صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالمجنى عليه الأول وعقدى بيع بالجدك وإيجار لمحل تجارى ، ثم توجه المتهمون من الأول إلى الثالث لمجهول قام باصطناع بطاقة شخصية على غرار صورة بطاقة المجنى عليه الأول ووضع عليها صورة المتهم الأول الذى انتحل شخصية المجنى عليه فى اصدار التوكيل رقم 3876 لسنة 1996 رسمى عام الجيزة لتوكيل المتهم الثالث فى سحب أرصدة ذلك المجنى عليه من دفتر توفير وحسابات بمكتب بريد ........... والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر ، وقد تم لهم ذلك باستخدام هذا التوكيل المزور . كما اتفق الطاعنون من الأول إلى الثالث والمحكوم عليه الرابع على الاستيلاء على أرض زراعية مملوكة للمجنى عليه الثانى فقاموا بالاشتراك مع مجهول بتزوير بطاقة عائلية باسم الأخير وعليها صورة المتهم الثالث وأستخدموها فى تحرير عقدى بيع مؤرخين 23/6/1996 باع بموجبهما المتهم الثالث منتحلا اسم المجنى عليه الثانى ، قطعة أرض زراعية ، إلى المتهم الرابع ( المحكوم عليه غيابياً )، وإذ أبلغ المتهم الخامس ( الطاعن الرابع ) عن شروع المتهمين الثلاثة الأول فى بيع المحل التجارى المملوك للمجنى عليه الأول قام الرائد رضا العمدة بدفع أحد مرشديه السريين لشراء المحل وتم ضبطهم حال إبرام العقد فى أحد المقاهى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، وهو مـا لم يخطىء الحكم المطعون فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثانى والثالث فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الواقع ما يدل عليه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليهاالحكم بحيث ينبىء كل دليل ويقطع فىكل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما شهد به شهود الإثبات وما تضمنه اعتراف الطاعن الرابع ( المتهم الخامس ) الذى أطمأن إليه وما نقله عن تقرير المعمل الجنائى ، فى ثبوت الواقعة ـ بناء على استخلاص سائغ لا تناقض فيه ـ فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك فى صحة اعتراف الطاعن الرابع وتناقض الدليلين القولى والفنى وما ألمح إليه الطاعنان الأول والثانى من أن التقرير الفنى أثبت أن الأوراق المزورة محررة كلها بخط يد الطاعن الثالث وحده وما ينعون به من قصور الحكم فى التدليل على مقارفتهم لما أدانهم به ينحل جميعه إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة مردودا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى صحة مارتبه عليها من إدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى قضائه على دليل مستمد من استجواب الطاعنين فى محضر الاستدلالات وهو ما سوغت به المحكمة طرحها الدفع ببطلان استجوابهم فى ذلك المحضر،فإنه لاجدوى من النعى على الحكم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من تسويغ الأمر بالتفتيش اطمئنانا منه إلى جدية الاستدلالات التى بنى عليها كاف لطرحه الدفع بعدم جديتها ، ويكون هذا النعى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يبين أوجه التناقض فى التقرير الفنى أو الجريمة التى يزعم اختلاقها من بين الجرائم التى دين بها وسنده فى ذلك فإن نعيه فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا. لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أحدا من المحامين لم يحضر موكلا للدفاع عن الطاعن الرابع ( المتهم الخامس ) فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه وترافع فى موضوع الدعوى بما هو مدون فى محضر الجلسة الذى خلا من أى اعتراض للطاعن ، فلا وجه لما يتحدى به من أن المحامى المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن أستعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته . كما أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعن الرابع ( المتهم الخامس ) بجريمة السرقة مع الطاعنين الأول والثانى من مسكن المجنى عليه الأول بطريق الكسر من الخارج وهى الجريمة التى دانه الحكم بها ، وليس بجريمة تزوير المحررات ، ومن ثم لم يكن لمحاميه أن يدفع ـ أو ينعى ـ بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 210 من قانون العقوبات لعدم اتصاله بالطاعن الرابع ولا متعلقا بالجريمة المسندة إليه ، أما باقى ما يثيره بأسباب طعنه فلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ……""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من (1) .................. " طاعن " (2) ................... "طاعن" (3) ................. " طاعن" (4).......... ............. (5) ............ " طاعن " فى قضية الجناية رقـم 870 سنة 1997 قسم عابدين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم128سنة 1997 القاهرة ) بوصف أنهم فى غضون الفترة من 3 من يوليو سنة 1996 حتى 28 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة:ـ المتهمون من الأول حتى الرابع :ـ أولا : إشتركوا فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جنايتى التزوير فى المحررات الرسمية وإستعمالها وجنحة النصب والشروع فيه بأن إتحدت إرادتهم على إستخراج بطاقات مزورة نسب صدورها للمجنى عليهما ............. و.................. واستعمالها فى تحرير عقد بيع نسب إليهما بغرض الاستيلاء على قيمتها لحسابهم وإقتسام ثمنها بينهم . ثانيا: إشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر مجهول فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة العائلية رقم 114854 سجل مدنى قصر النيل بطريق الاصطناع بأن إتفقوا فيما بينهم وملأ المتهم الثالث بياناتها وقام المجهول بمهرها بتوقيعات نسب صدورها للمختصين بسجل مدنى قصر النيل وإستوفى البيانات الأخرى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثا : إستعمل المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله مع علمهم بذلك بأن إستخدموه فى بيع قطعة الأرض المملوكة للمجنى عليه ............. وحرروا به عقدى البيع المؤرخ فى 23 من يونيه سنة 1996 . رابعاً : إشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبالمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين عرفين هما عقدى البيع المؤرخين فى 23 من يونيه سنة 1996 والمنسوب صدورهما للمجنى عليه سالف الذكر بأنه اتفقوا فيما بينهم على تزويرهما وحرروهما عن طريق الكتابة بالآلة الكاتبة وقام المجهول بمهرهما بتوقيعات نسبت زوراً للمجنى عليه والشهود فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .(ب) المتهمون من الأول حتى الثالث :ـ أ ـ اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 7636 سجل مدنى قصر النيل بطريق الاصطناع بأن إتفقوا فيما بينهم على ذلك وأمدوا المجهول بالمعلومات المطلوب إثباتها بها فقام المجهول بملأ بياناتها ومهرها بتوقيعات نسب صدورها للمختصين بسجل مدنى قصر النيل وقام بوضع صورة المتهم الأول عليها وذلك على غرار البطاقات الصحيحة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ب : إشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ............. الموظف بمكتب الشهر العقارى بالجيزة النموذجى فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو التوكيل الرسمى العام رقم 3876 هـ لسنة 1996 الجيزة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن إتفقوا فيما بينهم على أن يتوجه المتهم الأول إلى مكتب الشهر العقارى منتحلاً شخصية المجنى عليه ............. .............. الموظف المختص مستعيناً بالبطاقة المزورة موضوع التهمة الأولى وقدم المتهم الثالث إقرار البنك بتوقيع نسب صدوره للمجنى عليه على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ج: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة ل............... والمودعة لدى مكتب بريد فرع ....... والبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى وبنك مصر وكان ذلك بطريق الاحتيال باتخاذ صفة غير صحيحة بأن إتفق المتهمون على أن ينتحل المتهم الثالث صفة الوكيل عن المجنى عليه بموجب المستند المزور موضوع الوصف ثانياً (ب) وتمكنوا بهذه الصفة من الاستيلاء على مبلغ وقدره خمسون ألف وثمانمائة وإثنى عشر جنيه لاغير من الجهات الثلاثة المشار إليها .ء : شرعوا فى الاستيلاء على المبلغ المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمرشد السرى من مباحث الأموال العامة وكان ذلك بطريق الاحتيال وذلك باستعمال طرق احتيالية ببيع محل ليس ملكا لهم وليس لهم حق التصرف فيه وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها وذلك بأن عرضوا للبيع المحل الكائن 26أ شارع شريف والمملوك ل............... بأن شرعوا فى بيعه للمرشد السرى ولم ينالوا من ذلك مأربهم لضبطهم والجريمة متلبس بها . المتهم الأول أـ استعمل المحرر المزور ـ البطاقة الشخصية رقم ـ 7636 سجل مدنى قصر النيل ـ موضوع الوصف أولاً (ب) فيما زور من أجله مع علمه بذلك بأن قدمه للموظف المختص بالشهر العقارى لاصدار توكيل عام وقد صدر التوكيل الرسمى بناء على تلك البطاقة المزورة . المتهم الثالث : إستعمل المحررين المزورين موضوع الوصف ثانيا (أ) والوصف ثانيا (ب) فيما زورا من أجلهما مع علمه بتزويرهما بأن إستخدم البطاقة المزورة رقم 114854 سجل مدنى الوايلى فى تحرير عقدى البيع المؤرخين 23 من يونيه سنة 1996 وإستخدم التوكيل المزور بأن قدمه للموظفين المختصين بمكتب بريد فرع ........... والبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى وبنك مصر وقام بموجبه بصرف المبالغ المودعة بتلك الجهات والمملوكة للمجنىعليه ................. . هـ ـ المتهمون الأول والثانى والخامس : سرقوا المستندات والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل.............. وذلك من مكان مسكون بطريق الكسر بأن قام الثانى بكسر باب المطبخ والدلوف لداخل الشقة وسرقة الأشياء المبينة الوصف بالتحقيقات . حال مراقبة الأول والخامس للطريق وعلى النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الرابع وحضورياً لباقى المتهمين " الطاعنين " فى 2 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بالمواد 40/ثانياً ـ ثالثا ، 41، 45/ 1، 47، 48، 211، 212 ، 213، 214، 215، 316 مكرر ثالثاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع بالسجن لمدة عشر سنوات لما أسند إليهم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة خمس سنوات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى ـ الطاعنين الأول والثانى ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6من نوفمبر سنة 1997وطعن المحكوم عليه الثالث ـ الطاعن الثالث ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1997 كما طعنت الأستاذة..................... المحامية نيابة عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 1997 وطعن المحكوم عليه الرابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 18 من ديسمبر سنة 1997 عن الطاعن الأول والثانى موقعاً عليها من الأستاذ/ ......................... المحامى والثانية فى 20 من ديسمبر سنة 1997 عن الطاعن الثالث موقعاً عليها من الأستاذ/ .............المحامى والثالثة فى 18 من ديسمبر سنة 1997 عن الطاعن الرابع موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .