الطعن رقم 1525 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
إتلاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمد شتا وأسامة توفيق عبد الهادى وعبدالرحمن هيكـل
نـواب رئيس المحكمة
وربيـــع لبنــه
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب فلم يورد مؤدى أدلة ثبوتها فى حقه ، هذا إلى أنه دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة فأعرضـت المحكمة عن تحقيق دفاعه هذا وخلا حكمها من الرد عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله : "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن التحقيقات ولم يحضر المتهم رغم إعلانه ليدفع بأى دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً للمادة 304 /أ ج " . دون أن يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر ضبط الواقعة والتحقيقات اللذين عول عليهما فى الإدانة فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه . هذا فضلاً عن أنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة فى 16 من نوفمبر سنة 1994 أمام محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها مادام الدفاع قد تمسك بها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عـن هذا الدفع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية ما أثاره الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7143 لسنة 1993 قسم ثان الزقازيق بوصف أنه فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظة الشرقية : أتلف عمداً الأموال المملوكة ل................. ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وطلبت عقابه بالمادة 361/1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً فى 20 من أبريل سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13013 لسنة 1994 س . الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .