⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا و أسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمـة ومحمد ناجى دربالـة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء لطفى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح ردا ، هذا إلى أن دفاع الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة قام على إدمانه على تعاطى المخدرات وكان يتعين على المحكمة أن تعمل فى حقه أحكام المواد 37 و 37 مكرراً و 37 مكرراً (أ) من القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفهافى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كان ما أوردته المحكمة مما يفيد إطراحها لما أثاره الدفاع عن الطاعن فى هذا الشأن سائغاً وسديدا ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأنه يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب بلسان المدافع عنه تبرئته على أساس أنه ادمن تعاطى المواد المخدرة وأنه يحتاج إلى رعاية طبية . ولئن كان المشرع قد استحدث فى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها تدبيرا وقائيا ، أجاز للمحكمة الإلتجاء إليه بالنسبة إلى من يثبت إدمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الطاعن من إحراز الجوهر المخدر وانتهى إلى عدم ثبوت أن ذلك الإحراز كان بقصد الإتجار أو التعاطى أوالاستعمال الشخصى وخلص إلى عقابه عن ذلك الإحراز على مقتضى المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 أنف الذكر ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة لـم تأخـذ بدفاع الطاعن بخصوص الإدمان على تعاطى المخدر فلم تعد بحاجة ـ من بعد ـ للرد على طلبه فى هذا الصدد ويكون نعى الطاعن على الحكم فى شأنه غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه ……""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3816 سنة 1997 قسم ثان المنصورة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 608 سنة 1997المنصورة ) بوصف أنه فى يوم 17 من مارس سنة 1997 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية :أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتـه إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة1997عملاً بالمواد 1/1 ، 2،36،38،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى61لسنة 1977 ، 122 لسنة1989والبند الثانى من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغاً قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الاحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى 8 من ديسمبر سنة 1997موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .