⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37226 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: تزييف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فقرر المحكوم عليه الرابع.............................. بالطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد ، بيد أنه لم يودع أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . ومن حيث إن طعن باقى المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين بجرائم تقليد عملات ورقية أجنبية وحيازتها وترويجها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه عول فى إدانتهما ـ ضمن ما عول عليه من أدلة ـ على إقرار المتهمين من الثالث حتى السابع دون أن يبين مضمون إقرار كل منهم للتحقق من صحته وموافقته لسائر الأدلة . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بإدانة الطاعنين ـ ضمن ما عول عليه من أدلة ـ على إقرار المتهمين من الثالث حتى الأخير بيد أنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الإقرار دون أن يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مضمون إقرار المتهمين من الثالث حتى السابع ووجه استناده إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً بما فيهم الرابع ولو أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ـ لاتصال العيب الذى شاب الحكم بهم ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة ، وذلك دون ما حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعن ...................... شكلاً. ثانياً : قبول طعن باقى المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم وللطاعن ...................... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 24414 لسنة 2002 قسم الجيزة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4175 لسنة 2002 الجيزة ) . بوصف أنهم فى تاريخ سابق عن يوم 3 من سبتمبر سنة 2002 بدائرة قسم الجيزة ـ محافظتها. المتهم الأول :- قلد الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهى مائة وستة وتسعين ورقة من فئة المائة دولار الأمريكى والمتداولة قانوناً داخل وخارج البلاد وذلك بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة عن طريق الجهاز والطابعة الكمبيوترية محل الضبط على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ـ حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل وخارج البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . ـ روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثانى لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . ـ حاز أدوات مما تستخدم فى عملية التقليد بغير مسوغ قانونى على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثانى : - حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل وخارج البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . ـ روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثالث : - حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل وخارج البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . ـ روج الأوراق الماليـة المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحها للتداول وقدمها للمتهمين من الرابع إلى السابع لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . المتهمين من الرابع إلى السابع : - حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل وخارج البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . ـ شرعوا فى ترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحوها للتداول وشرعوا فى تقديمها للمصدر السرى لترويجها مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 2003 عملاً بالمواد 45/1 ، 46/3 ، 202/1 ، 202 مكرر ، 203 ، 204 مكرر/ب من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/2 ، 32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم . ثالثاً : وبمصادرة الأوراق المالية والأدوات المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول والثانى والثالث والرابع والسادس والسابع فى 10 من مايو سنة 2003 والخامس فى 7 من مايو سنة 2003 ، وقدمت ست مذكرات بأسباب الطعن الأولى والثانية فى 19 من مايو سنة 2003 عن الطاعنين الثالث والسابع موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى . والثالثة فى 21 من يونية سنة 2003 عن الطاعن السادس موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى . والرابعة فى 23 من يونية سنة 2003 عن الطاعنين الأول والثانى موقعاً عليها من الأستاذ / ......................المحامى . والخامسة فى 24 من يونية سنة 2003 عن الطاعن الخامس موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى . والسادسة فى 26 من يونية سنة 2003 عن الطاعن الثالث موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .