⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23006 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: كشح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنه نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن كلاً من طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما ................و..............استوفى الشكل المقرر فى القانون. أولاً : طعن النيابة العامة: ـ من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما ............... و............... بجريمة القتل والإصابة الخطأ قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه تناقض وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الأدلة قامت من أقوال الأخير وأقوال كل من عمدة البلابيش وشيخ خفرائها وشيخ الناحية ومن تحريات المقدم ............... أن المتهمين هذين كانا وباقى المتجمهرين ينتون قتل المسيحيين الذين يمرون من الطريق الذى تجمهروا فيه وأنهما كانا يطاردان ـ نفاذاً لهذا الغرض ـ سيارة ظنا أن بها مسيحيين ليقتلوهم وقد حمل أحدهما سلاحاً نارياً آلياً يطلق منه صوب تلك السيارة ، فحاد الإطلاق عن مرماه وأصاب المجنى عليهم وتحققت بذلك جريمة القتل العمد والشروع فيه ، غير أن الحكم فصل الاعتداء على المجنى عليهم عن التجمهر الذى وقع فى خلاله وتحقيقاً لأغراضه ووصف لذلك الاعتداء بأنه قتل وإصابة خطأ وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للواقعة محل هذا النعى وحصلها بما مجمله أن أهالى بلدة البلابيش المستجدة ـ وقد تناهى إليهم وقوع أحداث اعتداء بين المسلمين والمسيحيين ببلدة الكشح المجاورة ـ خرج منهم نفر يزيد على مائتين وتجمهروا فى الطريق بين البلدتين ينتون الاعتداء على من يمر بهم من المسيحيين ، وبينما هو فى ذلك مرقت من جمعهم سيارة نصف نقل محملة بالموز ولم يستطع المتجمهرون استيقافها والتعرف على من بها ، فأسرعت خلفها سيارة نصف نقل يقودها ...............ويعتلى صندوقها ...............وبيده بندقية آلية محشوة بالرصاص معدة للإطلاق يبغيان اللحاق بها والتعرف على من تقلهم، وترتب على ذلك أن اختل توازن الأخير وسقط فى صندوق السيارة فانطلق الرصاص من سلاحه وأصاب بعض المشاركين فى التجمهر وهم كل من ...............و............... و...............و............... ونجم عن ذلك وفاة الأول . وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ذلك مما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كل من والد المجنى عليه الأول والمقدم ............... ومن اعتراف المطعون ضده ...............ومن التقارير الطبية للمجنى عليهم عرض لنية القتل فنفاها بقوله " وذلك لانتفاء نية القتل مما استخلصته واطمأنت إليه المحكمة من أقوال ...............من أن المتهم...............لم يطلق الأعيرة النارية بقصد قتل أى إنسان وإنما كان والمتهم............... يطاردان السيارة الهاربة من وسط التجمع بقصد إيقافها للتعرف وكشف هوية مستقليها والذين لم تعرف شخصياتهم بعد ولم يكشف عن هويتهم ، وأن الأعيرة النارية التى أصابت المجنى عليهم إنما انطلقت من سلاحه الذى كان يحمله محشواً بالذخيرة ومعداً للإطلاق عندما فقد توازنه وسقط بصندوق السيارة التى يقودها محمد فوزى شبيب والذى اندفع مسرعاً وفجأة دون احتياط رغم علمه بحالة المتهم الأول وذلك لملاحقة السيارة الفارة والتعرف على من بها ، وقد اطرحت المحكمة ما عدا ذلك من أقوال لم تطمئن إليها المحكمة فى هذا الشأن " . وانتهى الحكم من ذلك إلى إدانة المطعون ضدهما بجرائم إحراز السلاح النارى والذخيرة والاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتسبب خطأ فى موت المجنى عليه الأول وإصابة الباقين . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ومن سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى أو عدم توافرها هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها مادام موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى إليه ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن المطعون ضدهما لم ينتويا إزهاق روح أحد من المجنى عليهم أو غيرهم فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها ، ولا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل والحيدة عن الهدف مادامت المحكمة لم تقتنع بتوافر شئ من ذلك ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بفساد الاستدلال فى هذا الصدد يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، أما النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المطعون ضدهما اشتركا فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الغير بما يفيد أن جريمة التجمهر قد وقعت ثم عاد وجعل جريمتى القتل العمد والشروع فيه مستقلتين عن جريمة التجمهر فمردود بما هو بين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه من أن المحكمة عدلت وصف التهمة من جناية القتل العمد المقترن إلى جنحة القتل والإصابة الخطأ وهى جريمة مستقلة بأركانها وطبيعتها عن الجريمة التى قام التجمهر من أجلها ، ومن ثم يضحى ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد بدوره فى غير محله . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى أيضاً على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم الآخرين من تهمة الاشتراك فى التجمهر والجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد . ذلك بأن الحكم شابه العموم والإجمال ولم يحط بواقعة الاشتراك فى التجمهر وأدلتها ، واطرح أدلة الثبوت استناداً إلى عدم ضبط أدوات الجريمة وإلى استبعاد النيابة العامة الكثير من وقائـع الإتلاف المبلغ بها والتراخى فى الابلاغ عن الإتلاف إلى ما بعد إعلان الحكومة عن صرف تعويضات للمتضررين، وإلى عدم امتلاك عديد من المبلغين لمحلات والمبالغة من بعضهم فى تقدير قيمة ما أتلف ، وهى أمور لا يسوغ بها اطراح الأدلة ، إذ أن تقدم المبلغين لسؤالهم بالتحقيقات عقب فراغ النيابة من المعاينة لم يكن عن تراخ منهم ، وقد أخذ الحكم من ثبتت له الملكية بجريرة من ادعاها ، ثم إن المبالغة فى تقدير قيمة ما أتلف وعدم ضبط أدوات الجريمة واستبعاد النيابة العامة بعض المتهمين ليس من شأنه أن يؤدى إلى الشك فى أقوال شهود الإثبات ، وخلص الحكم فى قول مرسل لم يتأيد بدليل إلى أن أهالى القرى المجاورة هم الذين إرتكبوا تلك الجرائم دون أهالى قرية الكشح المطعون ضدهم، وعمد إلى مناقشة كل دليل على حدة ولم يحفل بتساند تلك الأدلة كما لم يعن ببحث الرابطة بين الدليل القولى والدليل الفنى فى شأن ارتكاب بعض المتهمين عدة جرائم فى زمن واحد بالأسلحة ذاتها ، وخلص الحكم على خلاف الثابت بالأوراق ـ إلى انفراد ................و................اسكندر ونبيل سامى سيف كل بالشهادة على الواقعة التى تخصه ، ولم يعرض الحكم لما تضمنته شهادة...............بشأن مقتل ...............، كل ذلك مما ينبئ عن عدم إلمام الحكم بأدلة الدعوى ويعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وبما دار فى قرية الكشح على مدى ثلاثة أيام متعاقبة من وقائع تجمهر ارتكبت فى خلالها جرائم نهب وإتلاف وحريق وقتل وشروع فيه عمداً ، وألمت بأدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام ، أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى سلامة هذه الأدلة فى إسناد تلك الجرائم إلى المطعون ضدهم وخلصت إلى أنها محاطة بالشك لأسباب حاصلها أن أى من الجناة لم يضبط متلبساً بجرمه، وأن الاتهام سيق إلى نفر ثبت يقيناً غيابهم عن مسرح الأحداث وقت وقوعها، وأن بعض المجنى عليهم وذويهم إتهموا أشخاصاً معينين بارتكاب جرائم فى زمن واحد وأماكن متباعدة بحيث إذا صدق البعض فى اتهامهم استحال تصديق الآخرين دون دليل فى الأوراق يرجح قولاً على قول ، وأن النيابة العامة استبعدت الكثير من الوقائع المبلغ عنها والعديد ممن سيق إليهم الاتهام من ذوى الشأن لأسباب تنطبق على كثير من الوقائع والاتهامات التى شملها أمر الإحالة،وأن التبليغ عن السرقات تراخى ـ رغم وجود رجال الأمن والنيابة العامة بالقرية ـ إلى ما بعد إعلان الحكومة عن تعويض المتضررين ،وأن البعض من المجنى عليهم انفرد بالشهادة عن وقائع يفترض أن غيره من أفراد أسرته كان شاهداً عليها .وأن أغلب الشهود جرت أقوالهم فى فجر التحقيقات على عدم إسناد الاتهام لأشخاص معينين ثم عادوا بعد ذلك إلى إسناده إلى أشخاص معلومين لديهم ، وأن تحريات الشرطة اتسمت بقصور وتناقض يبعث على الشك فيها ،وبعد أن ساق الحكم شواهد تناقض تلك التحريات وقصورها بما يسوغ اطراحها عمد الحكم إلى وقائع الاتهام فاستعرض الأدلة على كل منها على حدة فاطرحها ،فقال عن الأدلة قبل البعض من المتهمين أنها انحصرت فى تحريات الشرطة التى لا تصلح بمفردها دليلاً ،وساق الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة على غياب البعض الآخر يقيناً عن مسرح الأحداث وقت وقوعها ، وخلص الحكم فى الوقائع الباقية إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود لتناقضها فى مراحل التحقيقات أو لتعارضها من الأدلة الفنية تعارضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.لما كان ذلك ،وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ،وأنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ،إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قــام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى ، فرجحت دفاع المتهم ،أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود والأدلة الأخرى كافة متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن استعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها كافة عن بصر وبصيرة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة وداخلتها الريبة فى صحة عناصرها ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام فى حق المطعون ضدهم للأسباب السائغة التى أفصحت عنها ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أنه أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى لحمله ، كما أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه . لما كان ذلك، فإن ما تخوض فيه النيابة العامة من مناقشة ما أجرته المحكمة من ترجيح بين الأدلة فى حدود سلطتها المطلقة فى التقدير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . وفوق ذلك فإن البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن إسناده معظم الجرائم التى وقعت إلى أهالى القرى المجاورة لقرية الكشح قد استقاه مما حصله بشأن الواقعة التى دان بها المتهمين الرابع والتسعين والخامس والتسعين من أهالى قرية البلابيش المستجدة وما حصله من أقوال العقيد عادل الوشاحى من إصابة عشرة أشخاص من قرى النغاميش والبلابيش ونجع الدير والزرازرة ودار السلام ومن مشاهدة المحكمة تسجيلاً لبرنامج تلفزيونى ، كما يبين منه أن المحكمة ـ على خلاف ما تدعى الطاعنة ـ أحاطت بما قرره ...............بشأن مقتل جارة ............... ، كما أحاطت بأقوال كل من ............... ووالدها وأخيها .....ولم تر فيها ما يؤيد أقوال أختها...... ، كما أحاطت المحكمة بأقوال كل من ............... و...............و............... التى وصفتها الطاعنة بأنها تؤيد أقوال ...............وبأقوال ............... زوجة ...............وحصلت كلاً من تلك الأقوال بما يتفق وأصلها الثابت بالأوراق ولم تجد فيها سنداً لأقوال من وصفهم الحكم بالانفراد بالشهادة ومن ثم فلا محل لنعى النيابة على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . أما النعى على الحكم بأنه لم يعرض للأدلة على وقوع التجمهر فمردود بأن البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تسند الاتهام بالتجمهر لغير من اتهمتهم بارتكاب جرائم محددة وساقت على اشتراكهم من التجمهر الأدلة التى ساقتها على مقارفتهم تلك الجرائم بذاتها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى تلك الأدلة على نحو ما سبق فإن براءتهم من الاشتراك فى التجمهر تكون محمولة على الأسباب ذاتها التى بنيت عليها البراءة من الجرائم المذكورة ويبرأ الحكم مما رمته به الطاعنة من قصور فى هذا الشأن . وحيـث إنه لما تقدم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ثانياً : طعن المحكوم عليهما............... وم...............: ـ من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك فى تجمهر والقتل والإصابة الخطأ ودان أولهما أيضاً بجريمة إحراز سلاح نارى وذخيرته بغير ترخيص شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون ، ذلك بأن الطاعن الثانى دفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات لصدوره وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ومن عمدة البلدة الذى هدده ثم وعده بإخلاء سبيله فى مقابل الاعتراف ، فرد عليه الحكم بما لا يصلح رداً وأخذه بذلك الاعتراف الباطل ، كما عول فى إدانة الطاعنين على شهادة والد المجنى عليه الأول رغم أن ظروفه وقت الحادث لم تمكنه من رؤية واستيعاب ما حدث لولده ، وعول كذلك على أقوال وتحريات المقدم ............... التى استقاها من عمدة البلدة الذى يكن ضغينة للطاعن الأول ، ولم يشر الحكم إلى أقوال المصابين الثلاثة الذين أسندوا إطلاق النار إلى مجهول ونفوا وجود الطاعن الأول وقت الحادث ، وخلا الحكم من استظهار أركان التجمهر ، فلم يبين من شاركوا فيه وغرضهم والأفعال التى أرادوا ارتكابها تحقيقاٌ لذلك الغرض ووسيلتهم لبلوغ غايتهم وصلة الطاعنين بهم، وجاء تحصيله للواقعة مؤكداً لعدم اشتراكهما فى ذلك التجمهر وأنهما قدما بالسيارة من البلدة مباشرة يطاردان السيارة الأخرى . كما خلا الحكم من بيان الخطأ الذى وقع من الطاعنين وصلته بإصابات المجنى عليهم ، وإذ تمسك الطاعنان بأن إصابة ............... النارية لا يمكن حدوثها من السلاح الآلى الذى يطلق العديد من الأعيرة دفعة واحدة وبأن تلك الإصابة لم يكن لها دخل فى إحداث الوفاة التى نشأت عن جرح طعنى وإن وصفه الطبيب الشرعى بأنه شق جراحى اطرح الحكم هذا الدفاع برد غير سائغ . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أنزل بالطاعنين عقوبة مستقلة عن كل من الجرائم التى دانهم بارتكابها رغم الارتباط القائم بينها ، وكل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة بما تتوافر به أركان الجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ومن بينها اعتراف الطاعن الثانى بأنه كان يقود سيارة وفى صندوقها الطاعن الأول يحمل بندقية آلية يصوبها نحو سيارة أخرى يطاردانها ، عرض للدفع ببطلان اعترافه هذا بقوله " كما أن المحكمة تطمئن للجزء من اعتراف المتهم ................والذى أوردته بحكمها بصدوره عن إرادة حرة غير مشوب بأى إكراه مستقلاً عن أى إكراه مستقلاً عن أى إجراء سابق عليه ولصدوره منه أمام سلطات التحقيق مجرداً من أى سلطان عليه فلم يثبت بالأوراق أن أذى امتد إليه لإكراهه على هذا الاعتراف ولم يثبت أنه جاء نتيجة وعد أو وعيد وإنما جاء مطابقاً للحقيقة والواقع ، وما أثاره الدفاع حول هذا الاعتراف إنما جاء مجرد أقوال مرسلة لم يقم الدليل على صحتها أو ثبوتها " . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد عن اعتراف الطاعن الثانى وإلى صدوره عنه اختياراً فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وأنه متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين النعى على المحكمة أنها أخذت بأقوال والد المجنى عليه الأول والمقدم عصام الدين مصطفى رمضان رغم ما ساقه الدفاع من مطاعن عليها ، أما عدم تعرض الحكم لأقوال المصابين الثلاثة فإن مفاده اطراح الحكم لها ، إذ أن المحكمة فى أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ولا محل من بعد للنعى بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن الأول بعدم ارتكابه الحادث استناداً لأقوال المصابين هؤلاء طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 10 سنة 1914 بشأن التجمهر تتحقق بوقوع تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إذا كان غرضهم منه ارتكاب جريمة ما أو شئ مما نصت عليه هذه المادة ، ويحق العقاب على كل شخص يشترك فى هذا التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه ، ولا يلزم لذلك أن يدخل فى التجمهر منذ بدايته أو أن يبقى فيه فترة من الزمن بل يعتبر مشتركاً فى التجمهر بمجرد التحاقه بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر فى حدود سلطة المحكمة فى تقدير عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها فيه أن ما يزيد على المائتين من أهالى قرية البلابيش المستجدة ـ وقد ساءهم ما سمعوه عن أحداث جرت بين المسلمين والمسيحيين بقرية الكشح ـ خرجوا إلى الطريق الموصل بين البلدتين وتجمهروا عليه بغرض استيقاف السيارات والتعرف على من بها والاعتداء على المسيحيين منهم ، غير أن سيارة محملة بالموز أفلتت منهم قبل أن يتمكنوا من التعرف على من بها ، وأن الطاعنين استقلا سيارة نص نقل يقودها الطاعن الثانى وقد وقف الطاعن الأول بصندوقها يحمل سلاحاً نارياً معمراً ومعداً للإطلاق ولحقا بالتجمهر المؤلف من أبناء بلدتهم على نحو ما سلف ، وأنهما ما إن التحقا به وشاهدا السيارة التى أفلتت من المتجمهرين حتى بادرا بمطاردتها بقصد إيقافها والتعرف على من فيها ، فإن ما بينه الحكم من ذلك تتحقق به أركان جريمة التجمهر واشتراك الطاعنين فيه ولا محل للنعى عليه فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر استناداً إلى الأدلة السائغة التى ساقها ، مسلك الطاعنين الخاطئ وما انطوى عليه من رعونة ظاهرة فى أن الطاعن الأول وقف فى صندوق السيارة يحمل سلاحاً نارياً آلياً معمراً ومعداً للإطلاق بينما انطلق الطاعن الثانى فجأة بالسيارة بسرعة وهو عالم بحال زميله ، الأمر الذى ينجم عنه سقوط الطاعن الأول وخروج الأعيرة النارية التى أصابت المجنى عليهم من السلاح الذى يحمله ، ثم استند الحكم فى بيان علاقة السببية بين انطلاق تلك الأعيرة وبين إصابات المجنى عليهم إلى ما حصله من وصف لتلك الإصابات بالتقارير الطبية، ونقل عن التقرير الطبى الشرعى وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين بجلسات المحاكمة أن وفاة المجنى عليه الأول مرجعها العيار النارى الذى أصابه وما أحدثه من آثار وأن الجرح الاستكشافى ـ الذى وصف بأنه طعنى ـ كان نتيجة التداخل الجراحى ولا علاقة له بالوفاة ، فإن هذا حسبه بياناً لأركان جريمة القتل والإصابة الخطأ ورداً على منازعة الطاعنين فى سبب وفاة المجنى عليه ، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين لم يتضمن ما يثيره الطاعن الأول بوجه الطعن من دفاع موضوعى حول صلاحية السلاح الآلى لإطلاق أعيرة منفردة فليس له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وهو من بعد لا يحتاج إلى رد : ففضلاً عن أنه ليس بلازم أن يتخلف عن إطلاق كل عيار إصابة ، فقد أثبت الحكم تعدد الأعيرة التى انطلقت من سلاح الطاعن وأصابت أربعة منها المجنى عليهم . وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما ينتفى معه الارتباط بين جريمة التجمهر وجريمة القتل والإصابة الخطأ على نحو ما سلف عند الرد على طعن النيابة العامة فلا محل لتعييبه فيما أنزله بالطاعن الثانى من عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . أما بالنسبة للطاعن الأول ، فإنه لما كان من المقرر أنه إذا ارتكبت عدة جرائم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذى كان المتهم مشتركاً فيه فإن الواجب قانوناً ألا يوقع عليه إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 آنف الذكر اعتبرت حمل السلاح ظرفاً مشدداً لجريمة التجمهر ، فإن جريمة إحراز السلاح النارى فى هذه الحالة تكون مرتبطة بالتجمهر ويتعين أن تنزل المحكمة بالمتهم عقوبة الجريمة الأشد منهما ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل بالطاعن الأول عقوبة مستقلة عن جريمة التجمهر فضلاً عن العقوبة التى أنزلها به عن إحراز السلاح النارى والذخيرة التى كان يحملها أثناء التجمهر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين عن جريمة التجمهر وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة التى قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة إحراز السلاح النارى والذخيرة . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول طعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين المقضى بها على المحكوم عليه ...............عن تهمة التجمهر وبرفض الطعن فيما عدا ذلك
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة " المطعون ضدهم " فى قضية الجناية رقم 1 لسنة 2000 دار السلام ـ (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 236 لسنة 2000 سوهاج ) بوصف أنهم فى يوم 31 من ديسمبر سنة 1999 ويومى 2 ، 3 من شهر يناير سنة 2000 بدائرة مركز دار السلام - محافظة سوهاج . فى يوم الجمعة 31 من ديسمبر سنة 1999 ـــــــــــــــــــــــ أولاً : المتهمون من الأول حتى الثامن والثلاثين :ـ اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال المسلمين وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة " أسياخ حديدية وعصى " وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الأتية :ـ 1ـ نهبوا البضائع والأمتعة المملوكة للمجنى عليه ...............وآخرين وكان ذلك بالقوة الإجبارية على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ أتلفوا عمداً المحال التجارية والأكشاك والفرش وعربات اليد والبضائع المملوكة للمجنى عليهم سالفى الذكر وجعلوها غير صالحة للاستعمال ، وقد ترتب على ذلك أضرار مالية لكل منهم تزيد قيمتها على خمسين جنيهاً . 3ـ المتهمون من الثانى عشر حتى الخامس عشر :ـ أحدثوا بـ............... عمداً مع سبق الإصرار الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدى على أى مسلم وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهالوا عليه ضرباً مستعملين فى ذلك عصى حال كونهم ضمن التجمهر موضوع التهمة الواردة بالبند أولا . ثانياً : المتهمون من التاسع والثلاثين حتى الرابع والأربعين :ـ اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أموال المسيحيين وكان ذلك باستعمال القوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمة الآتية :ـ أتلفوا عمداً المحال التجارية والبضائع المملوكة للمجنى عليهم رأفت الديب أرسل وآخرين وقد ترتب على ذلك أضرار مالية لكل منهم تزيد قيمتها على خمسين جنيهاً . فى يوم الأحد 2من يناير سنة 2000 :ـ ــــــــــــــ أولا : المتهمون من الأول حتى الخامس :ـ اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المسلمين وكان ذلك باستعمالهم القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الأتية:ـ 1ـ شرعوا فى قتل كل من ............... و............... و............... و...............و............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أى مسلم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وترصدوا المارين منهم بالطريق العام وما أن شاهدوا المجنى عليهم حتى أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج . 2ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية " بنادق آلية " . 3 ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها . ثانياً : المتهمون من الخامس والأربعين وحتى الثالث والتسعين :ـ اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال المسيحيين وكان ذلك باستعمال القوة والعنف وحال كون بعضهم حاملين لأسلحة نارية وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة ( عصى وآلات حديدية) وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الأتية : ـ (1) المتهمون من الخامس و الأربعين حتى الخمسين : ـ ـــــــــــــــــــــــــــ أـ قتلوا............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر ، وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى أطلق عليـه المتهمون مــن الخامـس والأربعين حتى السابع والأربعين عدة أعيرة نارية حال وجود بقية المتهمين يشدون من أزرهم قاصدين جميعاً من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . وقد اقترنت وارتبطت بهذه الجناية جناية أخرى وجنحة وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان : ـ وضعوا النار عمداً فى محل مسكون بأن أوصلوا مصدراً حرارياً بمسكن المجنى عليه...............على النحو المبين بتقرير المعمل الجنائى . الأمر المنطبق عليه نص المادة 252 /1 عقوبات . (ب) سرقوا المبلغ النقدى والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ............... وكان ذلك من مسكنه . " الأمر المنطبق عليه نص المادة 317 / أولاً وخامساً من قانون العقوبات ". (2) المتهمون من الخامس والأربعين حتى السابع والأربعين : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ( ثلاثة بنادق آلية ) . ( ب) أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها . 3 ـ المتهمون من الخامس والأربعين حتى الخمسين أيضاً والمتهم الحادى والخمسين : ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) قتلوا............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر واقتحموا عليه مسكنه وما أن ظفروا به حتى انهال المتهم الحادى والخمسون على رأسه وصدره بجسم البندقية الآلية التى كانت بحوزته حال وجود بقية المتهمين يشدون من أزره قاصدين جميعاً من ذلك قتله فأحدثوا بــه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ـ وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخريتان هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: ـ وضعوا النار عمداً فى محال مسكون بأن أوصلوا مصدراً حرارياً ببعض محتويات مسكن المجنى عليه سالف الذكر على النحو المبين بتقرير المعمل الجنائى . " الأمر المنطبق عليه نص المادة 252 / 1 من قانون العقوبات " . سرقوا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على زوجته ............... بأن اقتحموا مسكنه حاملين أسلحة نارية وذخائر وأطلقوا داخله عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك شل مقاومتها فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات . " الأمر المنطبق عليه نص المادة 314 /1 من قانون العقوبات . " (4) المتهم الحادى والخمسون : ـ ــــــــــــــــ أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " ب ـ أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . (5) ـ المتهمون من الثانى والخمسين حتى الخامس والخمسين : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) قتلوا............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وآلة حديدية واقتحموا مسكنها بالقوة وما أن ظفروا بها حتى أطلق عليها المتهم الثالث والخمسون عياراً نارياً حال وجود بقية المتهمين يشدون من أزره قاصدين جميعاً من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها جنايات أخرى هى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان : ـ شرعوا فى قتل ...............عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وآلة حديدية واقتحموا مسكنها بالقوة وما أن ظفروا بها حتى أطلق عليها المتهم الثالث والخمسون عياراً نارياً حال وجود بقية المتهمين يشدون من أزره قاصدين جميعاً من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليها بالعلاج . شرعوا فى قتل...............عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وآلة حديدية واقتحموا مسكنها بالقوة وما أن ظفروا بها حتى أطلقوا عليها عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتلها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم التصويب . وضعوا النار عمداً فى محل مسكون بأن سكبوا مادة معجلة على الاشتعال داخله وأوصلوا به مصدراً حرارياً على النحو المبين بتقرير المعمل الجنائى . " الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 234 /2 ، 252 / 1 من قانون العقوبات ". (ب) المتهمون من الثانى والخمسين حتى الرابع والخمسين : ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ أـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية " ثلاث بناق آلية ". ب ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو أحرازها . (7) المتهم الخامس والخمسون :ـ ـــــــــــــــــ أحرز أداة " آلة حديدية " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ . (8)المتهم السادس والخمسون : ـ ــــــــــــــــ (أ) قتل ............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً وذخائر وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحيـاته . وقد اقترنت بهذه الجنايـة جناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكــان سالفى البيان : ـ قتل ............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً وذخائر وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشـريحية والتى أودت بحياتها . " الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 230 ، 231 ، 234 /2من قانون العقوبات ". (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً " بندقية آلية " . (جـ) أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . (9) المتهم السابع والخمسون : ـ ـــــــــــــــ (أ‌) شرع فى............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً وذخائر وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً " بندقية آلية " . (جـ) أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازه . (10) المتهمون من الثامن والخمسين حتى الثالث والستين : ـ ــــــــــــــــــــــــــــ (أ) قتلوا ............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر ولفافات من القماش المشتعل وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الثامن والخمسون والثالث والستون عدة أعيرة نارية على مسكنه فأصابه عياراً منها أعجزه عن الحركة و ألقى باقى المتهمون لفافات القماش المشتعلة داخل مسكنه فطالته النيران قاصدين جميعاً من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته . و قد تقدمت هذه الجناية و اقترنت بها و تلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات المكان و الزمان سالفى البيان : ـ 1ـ وضعوا النار عمداً فى محل مسكون بأن أعدوا لهذا الغرض لفافات من القماش المشتعل و ألقوا بها داخل مسكن المجنى عليه على النحو المبين بتقرير المعمل الجنائى . 2ـ شرعوا فى قتل ............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتله و أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية و ذخائر و ما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمان الثامن و الخمسون و الثالث و الستون عدة أعيرة نارية و ألقى باقى المتهمين لفافات القماش المشتعلة بمكان وجوده بمسكن المجنى عليه ...............قاصدين جميعاً من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . 3ـ شرعوا فى قتل ............... و............... و...............و...............و...............و............... و...............عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتلهم و أعدوا لهذا الغرض أسلحة ناريـة و ذخائر و ما أن ظفروا بهم بشرفة و داخل مسكن المجنى عليه ...............حتى أطلق عليهم المتهمان الثامن و الخمسون و الثالث و الستون عدة أعيرة نارية و ألقى باقى المتهمين لفافات القماش المشتعلة داخل المسكن قاصدين جميعاً من ذلك قتلهم و قد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه و هو عدم إحكامهم التصويب ووصول قوات الشرطة لمكان الحادث و فرار الجناة ." الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 45 ، 46 ،230 ، 23 ، 234/2 ، 252/1 من قانون العقوبات ". (11) ـ المتهمان الثامن و الخمسون و الثالث و الستون : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين ( بندقتين آليتين ) . 2ـ أحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاحين سالفى البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما . (12) ـ المتهمون من الرابع والستين حتى الثالث والسبعين : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـ قتلوا ............... و ............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتلهما و أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بنادق آلية ) و ذخائـر و أجسام صلبة و اقتحموا مسكنهما و ما أن ظفروا بهما بداخله حتى انهالوا ضرباً بالأجسام الصلبة على رأس المجنى عليه الأول و أطلق المتهمون الرابع و الستون و الخامس و الستون و الثانى و السبعون عدة أعيرة نارية على المجنى عليه الثانى قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقريرى الصفة التشريحية و التى أودت بحياتهما . و قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان و المكان سالفى البيان : ـ سرقوا المبلغ النقدى و المنقولات المبينة وصفاً و قيمة و قدراً بالتحقيقات و المملوكة للمجنى عليهم سالفى الذكر و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع على زوجة و ابنة المجنى عليه الأول بأن اقتحموا مسكنهم بالقوة شاهرين الأسلحة النارية و الأجسام الصلبة و أطلقوا عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك شل مقاومتهما و تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة و الفرار بالمسروقات " الأمر المنطبق عليه نص المادة 314/1 من قانون العقوبات ". (13) ـ المتهمون الرابع و الستون و الخامس و الستون و الثانى و السبعون : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية ( ثلاثة بنادق آلية ) . 2ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها . (14) ـ المتهمون الرابع و الستون و الثامن و الستون أيضاً و الرابع و السبعون : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـ قتلوا ...............عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتله و أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بنادق آلية ) و ذخائر و اقتحموا مسكنه و ما أن ظفروا به بداخله حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته . و قد اقترنت بهذه الجناية و تلتها جنايتان أخريتان هى أنهم فى ذات الزمان و المكان سالفى البيان : ـ 1ـ شرعوا فى قتل ...............عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتله و أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية) و ذخائر واقتحموا مسكنه و ما أن ظفروا به بداخله حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى و قد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . 2ـ وضعوا النار عمداً فى محل معد للسكنى بأن أوصلوا مصدراً حرارياً ذو لهب مكشوف بمحتويات الحظيرة الملحقة بمسكن المجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بتقرير المعمل الجنائى . " الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 234/2، 252/1 من قانون العقوبات " . ب ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية ( ثلاثة بنادق آلية ) . ج ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها . (15 ) ـ المتهمون الخامس و الستون و السادس و الستون و الثانى و السبعون أيضاً و من الخامس و السبعين حتى الثامن و السبعين : ـ ـــــــــــــــــــــــ أ ـ سرقوا المنقولات المبينة وصفاً و قيمة بالأوراق و المملوكة للمجنى عليه نبيل سامى سيف و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتحموا مخازنه حالة حمل المتهمين الخامس و الستين و الثانى و السبعين و الثامن و السبعين أسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيـــرة نارية و إذ حاول منعهم انهال عليه المتهم الخامس و السبعين ضرباً بعصا قاصدين من ذلك شل مقاومته و تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة و الفرار بالمسروقات و قد ترك ذلك الإكراه أثر جروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتقرير الطبى . ب ـ وضع النار عمداً فى المخازن المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بأن أشعلوا فيها النيران على النحو المبين بتقرير المعمل الجنائى . (16) ـ المتهمون الخامس و الستون و الثانى و السبعون و الثامن و السبعون : ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية ( ثلاثة بنادق آلية ) 2ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهــم بحيازتها أو إحرازها . (17) ـ المتهمان السابع و الخمسون و الثالث والستون أيضاً و المتهم التاسع و السبعون : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـ قتلوا ............... عمداً مع سبق الإصرار و الترصد بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل أى مسيحى و أعدوا لهذا الغرض ثلاثة أسلحة نارية و ترصدوا المارين منهم بالطريق العام و ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته . و قد اقترنت بهذه الجناية و تلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان و المكان سالفى البيان :ـ 1ـ قتلوا ............... و ............... و ............... و............... و ............... و ............... و ............... عمداً مع سبق الإصرار و الترصد بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل أى مسيحى و أعدوا لهذا الغرض ثلاثة أسلحة نارية و ترصدوا المارين منهم بالطريق العام و ما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياتهم . 2ـ شرعوا فى قتل............... و ............... عمداً مع سبق الإصـرار و الترصد بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل أى مسيحى و أعدوا لهذا الغرض ثلاثة أسلحـة نارية و ترصدوا المارين منهم بالطريق العام و ما أن ظفروا بالمجنى عليهما حتى أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين و قد خاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهما بالعــلاج . " الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 45 ، 46 ، 230 ، 231،232 ، 234/2 من قانون العقوبات " . ب ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية ( ثلاثة بنادق آلية ) . جـ ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها . (18) ـ المتهمون من الثمانين حتى الرابع و الثمانين : ـ ــــــــــــــــــــــــــــ أ ـ قتلوا ............... عمداً مع سبق الإصرار و الترصد بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل أى مسيحى و أعدوا لهذا الغرض عصى و ترصدوا المارين منهم بالطريق العام و ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهال عليه المتهمان الثمانون و الرابع و الثمانون ضرباً بالعصى على رأسه حالة وجود بقية المتهمين يشدون من أزرهما قاصدين جميعاً من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته . ب ـ قتلوا ...............عمداً مع سبق الإصرار و الترصد بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل أى مسيحى و أعدوا لهذا الغرض عصى و ترصدوا المارين منهم بالطريق العام و ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهالوا عليه ضرباً بالعصى و أشعلوا فيه النار قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته . وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان و المكان سالفى الذكر :ـ سرقوا الدابتين المبينتين وصفاً وقيمة بالأوراق و المملوكتين لـ............... بالإكراه الواقع عليها بأن استوقفوها وانهالوا عليها ضرباً بالعصى قاصدين من ذلك شل مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات وقد ترك هذا الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتقرير الطبى " الأمر المنطبق عليه نص المادة 314 من قانون العقوبات ". جـ ـ قتلوا ............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أى مسيحى وأعدوا لهذا الغرض عصى وترصدوا المارين منهم بالطريق العام وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهالوا عليه ضرباً بالعصى وأشعلوا فيه النار قاصدين جميعاً من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . (19) المتهم الثانى والأربعون أيضا والمتهمان الخامس والثمانون والسادس والثمانون : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرعوا فى قتل المجنى عليهما ............... و............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أى من المسيحيين وأعدوا لهذا الغرض عصى وترصدوا المارين منهم بالطريق العام وما أن ظفروا بالسيارة التى تقل المجنى عليهما حتى أجبروهما على النزول منها وانهالوا عليهما ضرباً بالعصى قاصدين جميعاً من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهما بالعلاج . 20ـ المتهمون الرابع والستون والسابع والستون والثامن والستون والثالـث والسبعـون أيضا :ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرقوا الماشية والمنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ............... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتحموا مسكنه عنوة وأشهر المتهم الرابع والستون سلاحاً نارياً قاصدين من ذلك شل مقاومته و تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة و الفرار بالمسروقات . (21) ـ المتهم الرابع و الستون أيضا : ـ ــــــــــــــــــــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) . (22) ـ المتهم الرابع و الستون أيضاً و المتهمان السابع و الثمانون و الثامن و الثمانون : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرقوا الأغنام والدابة و المنقولات المبينة وصفاً و قيمة بالأوراق و المملوكة لـ............... و كان ذلك من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات . (23) ـ المتهم التاسع و الثمانون : ـ ــــــــــــــــــ سرق المبلغ النقدى و الدابة و المنقولات المبينة وصفاً و قيمة و قدراً بـــالأوراق و المملوكة للمجنى عليها ................ و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اقتحم و بعض المتجمهرين مسكنها بالقوة و انهال ضرباً بعصا على رأسها قاصداً من ذلك شل مقاومتها و تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة و الفرار بالمسروقات و قد ترك ذلك الإكراه أثر جروح بالمجنى عليها على النحو المبين بالتقرير الطبى . (24) ـ المتهمان التسعون و الحادى و التسعون : ـ ــــــــــــــــــــــــــ سرقا الدراجات البخارية و المنقولات المبينة وصفاً و قدراً بالأوراق و المملوكة للمجنى عليه ...............وآخرين من المخزن الخاص به و ذلك بطريق الكسر على النحو المبين بالتحقيقات . (25) ـ المتهمان الثانى و التسعون و الثالث و التسعون : ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ أتلفا عمداً منقولات مملوكة للغير بأن وضعا النار فى السيارة رقم 51249 نقل سوهاج و مقطورتها رقم 50038 و المملوكين للمجنى عليهما ...............و ............... و السيارة رقم 42536 نقل القاهرة و مقطورتها رقم 5905 و المملوكين للمجنى عليه...............و ترتب على ذلك ضرر مالى لكل منهم تزيد قيمته على خمسين جنيهاً . ثالثاً : (1) المتهمان الرابع والتسعون والخامس والتسعون : ـ ــــــــــــــــــــــــــ اشتركا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المسيحيين وكان ذلك باستعمالهم القوة والعنف حالة كون بعضهم حاملين لأسلحـــة نارية وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: ـ 1ـ قتلا ...............عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل أى مسيحى وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً ووقفا بالطريق العام انتظاراً لمرور أى منهم وما أن شاهدا سيارة تجتاز تجمهرهم بسرعة فائقة حتى استقلا سيارة قادها المتهم الخامس والتسعون لمطاردة السيارة الأولى وأطلق المتهم الرابع والتسعون صوبها عدة أعيرة نارية قاصدين قتل من بداخلها فأصاب المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان : ـ شرعا فى قتل كل من............... و............... و...............عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل أى مسيحى وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً ووقفا بالطريق العام انتظاراً لمرور أى منهم وما أن شاهدا سيارة تجتاز تجمهرهم بسرعة فائقة حتى استقلا سيارة قادها المتهم الخامس والتسعون لمطاردة السيارة الأولى وأطلق المتهم الرابع والتسعون صوبها عدة أعيرة نارية قاصدين قتل من بداخلها فأصاب المجنى عليهم وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركه المجنى عليهم بالعلاج . " الأمر المنطبق عليه نص المواد 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 232، 234/2 من قانون العقوبات ". (2) المتهم الرابع والتسعون : ـ ـــــــــــــــ أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً " بندقية آلية " . ب ـ أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . فى يوم الاثنين 3 من يناير سنة 2000 : ـــــــــــــــــــ (أولاً) المتهم الثانى والخمسون أيضاً والمتهم السادس والتسعون : ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـ خطفا بالإكراه المجنى عليها ............... بأن استوقفاها بالطريق حال حمل المتهم السادس والتسعين سلاحاً نارياً مهددين إياها به قاصدين من ذلك شل مقاومتها فتمكنا بهذه الوسيـلة من الإكراه من خطفها واقتيادها الى مسكن المتهم الثانى والخمسين بمنطقة الزراعات . ب ـ أكرها المجنى عليها سالفة الذكر بالتهديد بالسلاح النارى سالف البيان على إمضاء سنداً موجداً لدين على النحو المبين بالتحقيقات . ج ـ شرعا فى قتل المجنى عليها سالفة الذكر عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً وذخائر بأن اصطحباها إلى خارج المسكن سالف البيان فى التهمة "أ" وأطلق عليها المتهم السادس والتسعون عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى على النحو المبين بالتحقيقات . (ثانياً ) المتهم السادس والتسعون : ـ ــــــــــــــــ أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد صناعة محلية " . ب ـ أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . فأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى كل من ...............و...............و...............و...............وأخرين مدنياً قبل كل من ............... و............... و............... و............... و............... و............... وآخرين بالمبلغ المبين بالأوراق . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بالنسبة للمتهمين أرقام 16 ، 29 ، 36 ، 57 ، 61، 79 وحضورياً للباقين فى 5 فبراير سنة 2001 عملاً بالمواد 238/1 ، 2 ، 244/1 ، 2 ، 361/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 26/ 3 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والقسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق به مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات أولاً : ـ بمعاقبة ............... بالسجن لمدة عشر سنوات عن تهم الإتلاف العمدى وإحــراز سلاح نارى "بندقية آلية وذخيرة " ثانياً : ـ بمعاقبة كل من : ...............و...............بالحبس مع الشغل لمدة سنتين باعتبار أن التهمتين المنسوبتين إليهما قتل وإصابة خطأ. ثالثاً : ـ بإلزام المحكوم ضدهما بالمصاريف الجنائية . رابعاً : ـ ببراءة كل من سالفى الذكر من تهمة الاشتراك فى التجمهر . خامساً : ـ بمعاقبة كل من............... و...............وشهرته "......" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة إتلاف السيارة رقم 51249 نقل سوهاج ومقطورتها رقم 50038 سوهاج وبإلزامهما بالمصاريف الجنائية . سادساً : ـ ببراءة كل من سالفى الذكر من تهمتى إتلاف السيارة رقم 42026 نقل القاهرة ومقطورتها رقم 5905 والاشتراك فى التجمهر والجرائم التى حدثت خلاله عن يوم 2/2/2000 . سابعاً : ـ ببراءة كل من ............... و ............... و...............و ............... وشهرته " ........ " و............... و............... و ............... و............... و ............... و...............و ............... و............... وشهرته "........" و ...............و ............... و............... و............... و............... و ............... و............... وشهرته " ........." و............... و ............... و ...............و ..............." الشهير" بـ............... " و ............... و............... وشهرته " ........... " و...............و ...............وشهرته " ........." و............... و............... و ............... وشهرته " .......... " و.............................. وشهرته " ........ " و............... و............... و ............... و............... و ............... و...............و ............... و............... وشهرته "........" و ...............و ............... و............... و............... و............... و ............... و............... وشهرته " ........." و............... و ............... و ...............و ..............." الشهير" بـ............... " و ............... و............... وشهرته " ........... " و...............و ...............وشهرته " ........." و............... و............... و ............... وشهرته " .......... " و...............السيد و "........" و ...............و ............... و............... و............... و............... و ............... و............... وشهرته " ........." و............... و ............... و ...............و ..............." الشهير" مما نسب إليهم . ثامناً : ـ بعدم قبول الدعاوى المدنية وبإلزام رافعيها كل فيما يخصه بمصاريفها . فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهما الرابع والتسعين والخامس والتسعين والمدعين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم 5806 لسنة 71 القضائية ) وهذه المحكمة قضت فى 30 من يوليو سنة 2001 أولاً : بسقوط الطعن المقدم من المحكوم عليهما ...............و............... ثانياً :ـ بقبول طعن النيابة العامة والمدعين بالحقوق المدنية شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً والمحكوم عليهم ...............و............... وشهرته " الصغير " و...............و...............والمدعين بالحقوق المدنية جميعاً وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت فى 27 من فبراير سنة 2003 أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة ليوسف فوزى حكيم لوفاته . ثانياً : غيابياً لكل من...............و...............و............... و............... وشهرته " ..........." وحضورياً للباقين (1) بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب إليه عن تهمتى إحراز السلاح النارى والذخائر بغير ترخيص ) وحبسه مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن تهمتى القتل والإصابة الخطأ وحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة الاشتراك فى التجمهر (2) بمعاقبة ............... سباق بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهمتى القتل والإصابة الخطأ وحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر عن تهمة الاشتراك فى التجمهر (3) ببراءة باقى المتهمين مما نسب إليهم . (4) رفض الدعوى المدنية . فطعن المحكوم عليهما ............... و............... والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 20 من مارس سنة 2003 والنيابة العامة فى 29 من مارس سنة 2003 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 21 من أبريل سنة 2003 عن الطاعنين موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى والثانية فى 24 من إبريل سنة 2003 عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . كما قدمت النيابة مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من مارس سنة 2003 موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .