الطعن رقم 248 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-12-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - ابطال العقد لتوافر عيب من عيوب الرضا - ابطال العقد للغلط او التدليس
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى البطلان
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - صحة التراضى - عيوب الرضا - الغلط والتدليس
⚖️ زوال العقد - ابطال العقد - سقوط الحق فى ابطال العقد للغلط او التدليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 140 من القانون المدني على أن "1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2- يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفى حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد". يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفاع بإعتبار أن الدفع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى فرعية بالإبطال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإلغاء الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائى الذى ألغاه لا يعد من قبيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائى، ويتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.