⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3748 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكـى وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحق المدنى ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض دعواه المدنية لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن دون أن يستظهر إن كان هناك خطأ مدنى يستوجب التعويض من عدمه فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح مركز الرحمانية( قيدت بجدولها برقم 1837 لسنة 1994) بوصف أنهم ادعوا كذباً عليه ارتكابه أفعالاً لو صحت لأوجبت احتقاره بين زملائه وبين جموع الناس على النحو بصحيفة الدعوى . وطلب عقابهم بالمواد 303 ، 304، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن تؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الرحمانية ـ قضت حضورياً فى 16 من مايو سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 11467 لسنة 1996 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .