⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2510 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير أوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض عليه لانتفاء مبررات استيقافه بما لا يسوغ به الرد قانوناً . وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض لانتفاء مبررات الاستيقاف وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله " وبالنسبة لما يتعلق بالدفع ببطلان إجراءات القبض لانتفاء مبررات الاستيقاف فهو مردود ذلك أن المتهم تخلى عما فى حيازته ويخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشئ المتخلى عنـه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما يتخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط فإذا تبين أن الشئ يحوى ما يعد إحرازه جريمة فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم .) لما كان ذلك ، وكان الذى تحدث عنه الحكم رداً على هذا الدفع هو حديث عن التخلى الذى يوفر حالة التلبس بالجريمة وهو عنصر لاحق على الاستيقاف ومستمد منه ونتيجة مترتبة عليه فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع وإن بطل فإنه يلزم إهدار كل دليل انكشف عنه . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بينه وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس التى تبيح الاستيقاف وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس كما سلف بيانه ـ وكما هو الحال فى واقعة الدعوى . توافرت بعد الاستيقاف وهى عنصر جديد لاحق عليه فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً للرد عليه . مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فى الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته، لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2016 لسنة 2002 قسم الدرب الأحمر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 352 لسنة 2002 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 11 من يونيه سنة 1997 بدائرة قسم الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة:ـ حاز بقصد الترويج أوراق مالية مقلدة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من نوفمبر سنة 2002 عملاً بالمـادة 203 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه ومصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من ديسمبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .