الطعن رقم 1597 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
ومحمود مكـــى وربيع لبنه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة للطاعنة من أنها " أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص " بنى ما انتهى إليه من إدانة المتهمة على ما ثبت له من محضر الضبط وتقرير الخبير من ارتكاب الطاعنة لتلك التهمة ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف واعتنق أسبابه رغم أنه أورد فى ديباجته أن التهمة التى دينت الطاعنة بها هى ارتكابها أفعالاً من شأنها تبوير أرض زراعية . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة فى الحكم الاستئنافى بصورة مخالفة كلية لتلك التى قضى الحكم الابتدائى بإدانة الطاعنة عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثانى دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التى أوردها يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعنة عليها ويكشف عن اختلاط صور الواقعة فى ذهنها وعدم إحاطتها بها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2733، 2687 لسنة1995 مركز الزقازيق ـ بوصف أنها فى يوم 24 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظتها : أقامت بناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز الزقازيق ـ قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً وكفالة مائة جنيه وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المخالف .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 15328 لسنة 1996 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من فبراير سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارضت وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أربعة وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/.................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .