⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1418 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: إيصال أمانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تزوير فى محرر عرفى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به الجريمة بكافة أركانها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه ثبت لدى المحكمة من اطلاعها على القضية رقم 5511 لسنة 1992 جنح شبين الكوم أن المتهم أقامها ضد المدعى بالحقوق المدنية بوصف أنه بدد مبلغ عشرة آلاف جنيه تسلمها منه بموجب إيصال أمانة والذى طعن الأخير فيها بالتزوير وأنه ثبت من تقرير الخبير وجود كشط البيانات المحررة فوق التوقيع وتحرر مكانها بيانات عقد الأمانة ، وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة تزوير إيصال الأمانة واستعماله قبل الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن استناداً إلى مجرد تمسكه بالورقة وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير البيان المشار إليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا البيان بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قام بالتزوير أو اشترك فى ارتكابه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1005لسنة 1997قسم شبين الكوم ـ بوصف أنه فى غضون عام 1992 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية:ـ ارتكب تزويراً فى محررات آحاد الناس وهو إيصال الأمانة سند الدعوى رقم 511 لسنة 1992 جنح قسم شبين الكوم بأن قام بكشط ما هو مدون من عبارات أعلى توقيع المجنى عليه وقام بتدوين عبارات صلب الإيصال محل الواقعة بدلاً منها واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن تقدم به لمحكمة بندر شبين الكوم على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم ـ قضت حضورياً فى 21 من مايو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 11945 لسنة 1997 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من أكتوبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ......................المحامي وبجلسة 15 من مايو سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .