⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1284 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـا ومحمود مكـى نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر ـ فى معارضة الطاعن الاستئنافية ـ بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1997 وقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدم مذكرة أسباب طعنه بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1997 . ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم فى المعارضة ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 19 من ديسمبر سنة 1997 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما فى الميعاد ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه إلتفت دون رد عن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائى فى الجنحة رقم 518 لسنة 1994 مستعجل الدلنجات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الابتدائية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 518 لسنة 1994 مستعجل الدلنجات ، ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، بما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة ـ وقد أصبح ذلك الدفع واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً عليها ـ أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14409 لسنة 1995 مركز الدلنجات ـ بوصف أنه فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة : أقام مبانى على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز الدلنجات قضت غيابياً فى 21 من يناير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض وقضى فى 19 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة وكفالة عشرين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف وقيد استئنافه برقم 11456 لسنة 1997 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ /....................المحامى . وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .