الطعن رقم 1283 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 إذ نصت على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة " فإن مؤداها أنه يشترط لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن ، وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم باستظهار العناصر التى أوردتها المادة الحادية عشرة سالفة الذكر وأن يثبت توافرها ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " تخلص الواقعة فيما أثبته مهندس التنظيم بمدينة كوم حماده بمحضره المؤرخ 7 ـ 4 ـ 1994 من قيام المتهمة ببناء دور أرضى على أرض فضاء داخل كردون المدنية وفى منطقة تخضع لأحكام القانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم معتمد " دون أن يبين حقيقة الواقعة بياناً كافياً ولم يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عنته المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمرانى سالفة البيان ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 5187 لسنة1994 قسم كوم حمادة ـ بوصف أنها فى يوم 7 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة : أقامت بناء على قطع أراضى التقسيم دون استيفائها الشروط المقررة. وطلبت عقابها بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح مركز كوم حمادة ـ قضت غيابياً فى 5 من يونيه سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارضت وقضى فى 3 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 11367 لسنة 1997 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارضت وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أربعة وعشرين ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .