الطعن رقم 3076 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1992-12-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - الاخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالصحة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنه 1981 - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها فى حالات معينة منها حالة الأضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارا بالصحة العامة على النحو العام على نحو جازم وقاطع ولما كان القانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية - قد أدمج القانون رقم 159 لسنه 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنه 1947 المعدل فى شأن تسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسى من إصدار القانون المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور فى القانونين المذكورين ولتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق أحكامهما ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدى إلى الأضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من تجريم حالة الأضرار بالصحة العامة أو اشترطها ركنا فى هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 سنه 1967 وصيرورة هذا الحكم باتا لا يكفى لثبوت أضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18 فقرة "د" من القانون رقم 136 لسنه 1981 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكم جنائى نهائى بمعاقبته بالغرامة عن واقعة تربية دواجن بالمنور المطلة عليه شقته بالمخالفة لقانون رقم 38 لسنه 1967 حالة أن إدانة الطاعن فى هذه الجريمة لا يكفى لثبوت أضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فإنه يكون معيبا بفساد الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون.