الطعن رقم 40530 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بهما بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات ـ المشار إليهما ـ من تاريخ صدوره ، لما نص عليه بالمادة 534 من ترك الخيار للقاضى بين عقوبتى الحبس والغرامة وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم مدينة نصر( قيدت بجدولها برقم 3551 لسنة 1998) بوصف أنه فى يوم 29 من يونيه سنة 1997 بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهرة:ـ أعطى بسوء نية له أربعة شيكات كل منها بمبلغ 6225 جنيه ( ستة آلاف ومائتين وخمسة وعشرين جنيهاً ) مسحوبة على البنك المصرى الأمريكى لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم مدينة نصر ـ قضت غيابياً فى 19 من مارس سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 25 من يونيه سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7605 لسنة 1998 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من أكتوبر سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 23 من فبراير سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مارس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من مارس سنة 1999 موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .