الطعن رقم 39192 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فى 9/ 1/ 1999 وحتى جلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك انه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 5868 لسنة 1993 قسـم العطارين ـ بوصف أنهما فى يوم 5 من يوليو سنة 1993 بدائرة قسم العطارين ـ محافظة الإسكندرية: 1ـ هدما وأقاما البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص 2ـ لم يرتدا بالواجهة بالقدر المقرر قانوناً 3ـ خالفا الشروط المقررة للتهوية 4ـ أقاما الدور المبين بالمحضر بالمخالفة للشروط والأوضاع المقرر قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 1، 11، 14، 22 ، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح قسم العطارين ـ قضت غيابياً فى 15 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وتغريم كل متهم خمسين ألف وأربعمائة جنيه قيمة الأعمال والإزالة وإزالة آثار الهدم عن التهم السابقة .
عارضا وقضى فى 3 من مارس سنة 1997 أولاً : فى الجنحة رقم 5868 لسنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل متهم ثلاثة عشر ألف جنيه قيمة الأعمال والإزالة وإزالة آثار الهدم عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة وعدم جواز نظر الدعوى عن الاتهام الأول لسابقة الفصل فيها فى الجنح أرقام 4678 لسنة 1993 ، 4679 لسنة 1993 ثانياً : فى الجنحة رقم 5734 لسنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل متهم تسعة آلاف جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للتهمة الأولى فى الجنح أرقام 4678 لسنة 1993 ، 4679 لسنة 1993 . ثالثاً : فى الجنحة رقم 2379 لسنة 1993 بتغريم كل متهم أربعة آلاف جنيه قيمة الأعمال وإزالة آثار الهدم .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 10258 لسنة 1997 الإسكندرية .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/...............المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يناير سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .