⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32803 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيـم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وعدم إتباع تعليمات المرور المنظمة للسير وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء على نموذج مطبوع خلا من البيانات التى استوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية واكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة إلى محضر الضبط والتقرير الطبى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما قررته المجنى عليها ............... من أنها أثناء سيرها إلى عملها بشارع محمد على وسعد زغلول فوجئت بالسيارة الملاكى تصطدم بها من ظهرها ووقعت على الأرض وقد أخذها السائق إلى المستشفى وسدد جميع الرسوم المطلوبة وقد جاء التقرير الطبى وأورى أن إصابة المجنى عليها عبارة عن رضوض وكدمات أسفل الظهر . وحيث أنه من المقرر أن جريمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ تستلزم لقيامها توافر ثلاثة أركان قانونية هى خطأ المتهم والضرر الذى لحق بالمجنى عليه وعلاقة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصيب به المجنى عليه.وحيث إنه عن الركن الأول فهو قائم ومتوافر بالأوراق وذلك من أقوال المجنى عليها أنه أثناء سيرها بشارع محمد على وسعد زغلول فوجئت بالسيارة الملاكى رقم 39374 منطقة حرة بور سعيد فصدمت بها من الخلف وتقع على الأرض . كما أنه عن ركن الضرر فهو قائم وذلك مما جاء بالتقرير الطبى بالمجنى عليها وقد أورى بأن إصابات المجنى عليه عبارة عن رضوض وكدمات أسفل الظهر كما أنه عن ركن السببية فهو قائم ومتوافر بالأوراق إذ أن الضرر الذى لحق بالمجنى عليه إنما حدث نتيجة مباشرة لخطأ المتهم ولولا الخطأ لما وقع الضرر ومن ثم فقد توافرت علاقة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى لحق بالمجنى عليه ومن ثم فإن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً الأمر الذى يتعين معه الحكم بمعاقبته عملاً بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 /2 إ.ج ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية ، وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ ـ حسبما هى معرفة به فى المادة 244 من قانون العقوبات ـ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد اصطدام سيارة الطاعن بالمجنى عليها من الخلف أثناء سيرها بالشارع ما يوفر الخطأ فى جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، وموقف المجنى عليها ومسلكها أثناء وقوعه ، ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليها ، وأثر ذلك على قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5607 لسنة 1997 قسم العرب بوصف أنه فى يوم 16 من ديسمبر سنة 1997 بدائرة قسم العرب ـ محافظة بور سعيد: أولاً : تسبب خطأ فى إحداث إصابة ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح ، بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجنى عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. ثانياً : لم يتبع تعليمات المرور المنظمة للسير . ثالثاً : قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244 / 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . ومحكمة جنح قسم العرب ـ قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهم الثلاث للارتباط . استأنف وقيد استئنافه برقم 1998 لسنة 1998 بور سعيد . ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من مايو سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 4 من أغسطس سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .