⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31365 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيــع لبنــــه. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى أوجه الطعن التى تضمنتها مذكرتا الأسباب المقدمتان من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجرائم حيازة وإحراز نبات وجوهر الحشيش المخدرين بقصد الاتجار وتأليف تشكيل عصابى بغرض الاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها فى بيان مبتسر ينبئ عن أن المحكمة لم تكن قد ألمت بها إلماماً شاملاً ، ودلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعنين بما لا يسوغ سنداً لقيامه ، وأحال فى بيان مضمون شهادة الضابطين الثانى والثالث على ما شهد به الضابط الأول رغم ما بينها من تعارض ، ولم يورد مضمون شهادة الضابطين ...............و...............ـ بالنسبة لواقعة الضبط الثانية ـ اكتفاء بالإحالة فى شأنها على ما شهد به الضابط ...............، والتفتت المحكمة كلية عن دفاع الطاعن الأول باستحالة حدوث الواقعة وفق ما جاء بتصوير شهود الإثبات لشواهد مادية عددها فضلاً عن عدم تصور اتصال المصدر السرى بالشاهد الأول فى وقت تال لانتقاله ومرافقيه لتنفيذ إذن التفتيش ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من بيان كيفية وزمان ومكان إجرائها ومن تحديد شخصية الطاعنين الثانى والثالث ومحل إقامتهما ونوع المخدر ومكان تخزينه فضلاً عن أن التحريات اللاحقة الخاصة بواقعة الضبط الثانية تدل على عدم جدية التحريات السابقة الخاصة بواقعة الضبط الأولى ، ولم يعرض الحكم بالإيراد أو الرد لدفاع الطاعنين القائم على شيوع الاتهام استناداً الى عدم ثبوت سيطرة أى منهم على المخدر وانعدام سيطرتهم على مكانى الضبط لمشاركة آخرين للطاعن الأول فى المكان الأول وكثرة المترددين على المكان الثانى فضلاً عن أن الطاعنين كانوا مقيدى الحرية أثناء ضبط الواقعة الثانية فلم يكن لهم سيطرة على مكان الضبط والمخدر المضبوط به ، كما لم يتناول الحكم دفع الطاعنين الثانى والثالث بانتفاء علمهم بكنه المخدر إيراداً له ورداً عليه ، وأخيراً فإن الحكم دان الطاعنين بجريمة تأليف التشكيل العصابى رغم عدم توافرها فى حقهم وأن ما أورده من أدلة فى إثبات ارتكابهم لها لا يكفى فى ذلك ، والتفت كلية عن دفعهم بانتفاء تلك الجريمة فى حقهم ، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن تحريات كل من المقدم...............والعقيد ............... دلت على أن الطاعنين يكونون تشكيلاً عصابياً للاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد اختص فيه الطاعن الأول بتخزين المواد المخدرة وترويجها واختص الطاعن الثانى فيه بالتعاقد على شراء المواد المخدرة من كبار التجار بمحافظة شمال سيناء ونقلها إلى محافظة الإسكندرية بالسيارة رقم 62046 نقل الإسماعيلية والتى يختص الطاعن الثالث بقيادتها وأنهم اتخذوا من دائرة قسم العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم فى الاتجار فى المواد المخـدرة ، فاستصدر الضابط الأول إذناً من النيابة العامة بتفتيش الطاعنين ومسكن الطاعن الأول والسيارة المذكورة ، وإذ علم نحو الساعة الثالثة من مساء يوم 1 /10/1998 من أحد مصادره السرية بتواجد الطاعنين بإحدى حجرات مسكن الطاعن الأول وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة فانتقل يرافقه الشاهدان الثانى والثالث إلى الحجرة المحددة نحو الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة من مساء اليوم ذاته ، وإذ اقتحموا بابها شاهدوا الطاعنين يجلسون بأرضيتها ويتوسطهم ميزان وكفتين وبعض صنجات الوزن وثلاثة أجولة من البلاستيك ، فقبض على الطاعنين بمساعدة زميليه ، وبإجراء التفتيش عثر بكل جوال من تلك الأجولة على عدد من اللفافات كبيرة الحجم تحوى كل منها كمية من نبات الحشيش المخدر وعثر بالجيب الأيمن لجلباب الطاعن الأول على قطعة عارية من مخدر الحشيش كبيرة الحجم كما عثر بالجيب الأسفل لسترة الطاعن الثانى على لفافة مفضضة تحوى كمية من نبات الحشيش ، وبمواجهته للطاعنين بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش أقر كل منهم بدوره فى التشكيل العصابى وبحيازتهم لنبات الحشيش المخدر المضبوط داخل الجولة بقصد الاتجار واستخدامهم للأدوات المضبوطة فى وزنه ، كما أقر الطاعن الأول بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط بجيب جلبابه بقصد الاتجار ، وأقر الطاعن الثانى بإحرازه للفافة المضبوطة بجيب سترته وأنه يستخدمها كعينة فى التعامل وعقد الصفقات ثم دلت تحريات المقدم حسن محمد الجندى بعد ذلك التى أجراها بالاشتراك مع الشاهد الأول على أن الطاعنين الثلاثة ـ أيضاً ـ مازالوا يحتفظون بكميات أخرى من المواد المخدرة فى مخابئ سرية بأرض حديقة مسكن الطاعن الأول فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشها ، ونفاذاً له انتقل يرافقه زميلاه الشاهد الأول والمقدم ................ إلى تلك الحديقة وبتفتيشها عثر بباطن أرضها على كيس من البلاستيك الشفاف بداخله قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش ملفوفة بقماش الطرب كما عثر على ستة أجولة من البلاستيك بداخل خمسة منها عدد من اللفافات تحوى كل منها كمية من نبات الحشيش وبداخل السادس كمية كبيرة من بذور القنب الهندى ، وبمواجهته لوالد الطاعن الأول الذى حضر تفتيش الحديقة بما أسفر عنه تفتيشها نفى صلته بالمضبوطات وأقر بأنها تخص أبنه الطاعن الأول . وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقريرى المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله فى بيانه لواقعة الدعـــوى ـ على السياق المتقدم ـ وما ساقه من الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين ، إنما وضع فى بيان كاف مفصل ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التى أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، فإن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعنين القائم على عدم معقولية حدوث الواقعة على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعنون حسبما جاء بأقوالهم من منازعة حول صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنها أمام محكمة النقض .وأما ما أثاره الطاعنون بشأن عدم تصور اتصال المصدر السرى بالشاهد الأول فى الساعة الثالثة من مساء يوم 1 /10/1998 ثم ينتقل الشاهد المذكور ومرافقوه لتنفيذ إذن التفتيش فى الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة مساء ذات اليوم مردوداً بأن البين من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى ـ على السياق المتقدم ـ أن الشاهد الأول ومرافقيه انتقلوا إلى المكان المحدد لتنفيذ الإذن وأجروا تنفيذه فى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة مساء ذات اليوم أى وقت تال لاتصال المصدر السرى ، فإن ما أثبته الحكم فى موضوع آخر فى تحصيله لواقعة الدعوى على خلاف ذلك لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء التدوين لا تخفى عن قارئ الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلو محضرها من بيان كيفية وزمان المراقبة ولم يثر أيهما شيئاً ـ كأسس لهذا الدفع ـ عن أثر إجراء التحريات حول الواقعة الثانية على جدية التحريات الخاصة بالواقعة الأولى أو عن خلو محضر التحريات من بيان مكان إجراء المراقبة أو تحديد شخصية الطاعنين الثانى والثالث ومحل إقامتهما ونوع المخدر ومكان تخزينه وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر عن الواقعة الأولى لابتنائه على تحريات غير جدية فمردود بما هو مقرر قانوناً من أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ومن ثم فإن النعى على الإذن بالبطلان يكون فى غير محله بما يتعين الالتفات عنه " . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من كيفية إجراء المراقبة وزمانها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجديـة الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فإن مجادلة الطاعنون فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً مادام الرد مستفاداً ضمناً بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئـن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعنون فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها ويؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة النبات أو الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أورته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثانى والثالث أو المدافعين عنهما لم يدفعا بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافية فى الدلالة على حيازة الطاعنين الثانى والثالث وإحراز أولهما للمواد المخدرة المضبوطة وعلمهما بكنهها ، فإن ما ينعياه على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من إقرارهم لضباط الواقعة بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بمسكن الطاعن الأول بقصد الاتجار ومن أقوال شهود الإثبات وتحرياتهم وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأدوات وزن ، ولما كان إحراز المخدر وحيازته بقصد الاتجار إنما هى واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها مادامت أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعنين من النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة تأليف التشكيل العصابى مادامت العقوبة التى أوقعها الحكم عليهم تدخل فى نطاق العقوبة المقرر لجريمة حيازة نبات الحشيش بقصد الاتجار التى أثبتها الحكم فى حقهم لأن العقوبة للجريمتين واحدة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 21693 لسنة 1998 قسـم العامرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1286 لسنة 1998 الإسكندرية ) بوصف أنهم فى يوم الأول من أكتوبر سنة 1998 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية :ـ المتهمون جميعاً: أـ ألفوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد . ب ـ أحرزوا بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش " المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . كما اتهمتهم أيضاً فى الجناية رقم 22370 لسنة 1998 العامرية(والمقيدة برقم 785 لسنة 98 كلى ) أنهم فى يوم 15 من مايو سنة 1998 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية 1ـ حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ حازوا بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته " نبات الحشيش المخدر " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرى الإحالة. وبجلسة الأول من مارس سنة 1999 قررت المحكمة ضم أوراق القضية الثانية للأولى للإرتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من يوليو سنة 1999 عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 29 ، 33/1 ج، د ، 34/1/أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 42/ 1 من ذات القانون والمادتين 17 ، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمهم مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يوليو سنة 1999 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى الأول من سبتمبر سنة 1999 عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى والثانية عن الطاعنين الثانى والثالث فى 2 من سبتمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .