⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21645 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: تزور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكـــى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها وتزوير محرر عرفى والتبديد والنصب قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب وانطوى على الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه وحصلها على نحو لا يعين على إدانة الطاعن ورغم تراخيه فى الإبلاغ وتناقض تلك الأقوال فى شأن عدم تحريره عقد بيع السيارة الابتدائى المؤرخ 19/6/1989 ثم إذ به يعود فيقول أنه حرر بيانات صلب ذلك العقد كمسودة لمشروع بيع فأعرض الحكم عن ذلك وعن دفاع الطاعن المؤيد بتحريات المباحث وأقوال الشاهد ............... بأنه استلم من شقيق الطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه وأن واقعة البيع قد تمت ، كما خلت الأوراق مما يفيد سؤال الطاعن بالتحقيقات ، هذا فضلاً عن أن الحكم استتند إلى التقرير الفنى مع أن الثابت منه أن الطاعن لم يحرر بخط يده أى من البيانات أو التوقيعات المنسوب صدورها إلى............... ورغم ما انتهى إليه ذلك التقرير من تعذر إجراء المضاهاة على توقيع المجنى عليه على العقد لتوقيعه بطريق الفرمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ، وكان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها ـ بيد شخص آخر لا يؤثر فى مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التى دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ومن ثم فلا يجديه نفى تحريره لتلك البيانات أو عدم توقيعه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا شيئاً بخصوص عدم استجوابه فى التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله . ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك فى تزوير محررين هما التوكيل رقم 2603 لسنة 1989 ب عام المطرية والتوكيل رقم 5201 لسنة 989/ب المطرية المنسوب صدورهما إلى............... الذى أثبت الحكم غيابه عن البلاد وقت توثيق التوكيلين ومسئولية الطاعن عن ذلك التزوير استناداً إلى الإقرارين الموقعين منه كما دانه باستعمال المحررين هذين . وكان الثابت من الحكم أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى بوصفها الجريمة الأشد وأوقع عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له ولا وجه فيما ينعاه بشأن تزوير عقد بيع السيارة له من المبلغ وسداد جزء من ثمنها ويضحى طعنه برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2767 لسنة 1989 قسم الوايلـى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 619 لسنة 1989 القاهرة) بوصف أنه فى غضون أيام 19 ، 24 ، 27 من يناير سنة 1989 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة:ـ أولاً : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية الرقيمة 218050 شرق الإسكندرية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناتها وتسمى فيها بـ............... ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين بتحريرها . ثانياً : اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسنى النية هما (...............و............... الموظفين بمكتب توثيق المطرية النموذجى) فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى التوكيل الرسمى العام الرقيم 2603 لسنة 1989 ب عام المطرية ، توكيل الإدارة الرقيم 5201 لسنة 1989 ب المطرية والدفتر الخاص بالتصديقات بمكتب توثيق المطرية حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صوره واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين سالفى الذكر منتحلاً اسم ...............مالك السيارة 302195 ملاكى الإسكندرية زوراً وعلى خلاف الحقيقة وقدم لهما البطاقة المزورة موضوع التهمة الأولى وأمدهما بالبيانات اللازمة لتحرير التوكيلين سالفى الذكر فأثبتهما الموظفان المختصان بدفتر التصديقات وبالتوكيلين المشار إليهما ووقع على الدفاتر والسجلات بالاسم المنتحل فقام الموظفان بتوقيعها وبصما المحررين ببصمة خاتم المكتب المذكور فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. ثالثاً : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى............... و...............الموظفين بمكتب توثيق المطرية النموذجى. رابعاً : استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى...............ليتمكن من بيع السيارة موضوع التهمة الخامسة. خامساً : بدد السيارة رقم 302195 ملاكى الإسكندرية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمسلمة له من وكيل مالكها............... البلاكوس بموجب التوكيل رقم 3747 لسنة 1989 عام الإسكندرية على سبيل الأمانة لاستعمالها فى التوجه بها لإحضار ثمنها والعودة بها مرة أخرى فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. سادساً : ارتكب تزوير فى محرر عرفى هو عقد البيع الابتدائى المؤرخ 24/6/1989 والمبرم بينه وبين ............... بشأن بيع السيارة سالفة الذكر بأن أثبت به على خلاف الحقيقة بأنه مفوض من مالك السيارة ببيعها. سابعاً : توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين مقدارا بالأوراق والمملوك لـ...............بالاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بحق التصرف فى السيارة سالفة الذكر حال كونها ليست ملكاً له ولا له حق التصرف فيها بأن حرر له عقد البيع الابتدائى موضوع التهمة السادسة وقدم له التوكيلين المزورين موضوع التهمة الثانية فحصل منه على المبلغ النقدى سالف الذكر بناء على هذا الإيهام .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من أغسطس سنة 1994 عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 206/4، 211، 212، 213، 214، 215 ، 336/1، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/2، 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أكتوبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من أكتوبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى والأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .