⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4292 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-12-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الاعتبارية الخاصة - اعلان الشركات
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ اعلان الشركات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ صحة الاعلان فى الموطن الاصلى اوالمختار رغم إلغائه - شرطه
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةعبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أتخذ الخصم موطنا أصليا أو مختارا ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه.