⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18574 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه الخطأ فى الاسناد والتناقض والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أورد فى معرض تحصيله لمؤدى تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات قد حوت بذور لنبات الحشيش المخدر رغم خلو التقرير من ذلك ، كما قعد عن الإحاطة بالدعوى وظروفها بدلالة إيراده اسماً خاطئا للطاعن فى غير موضع من مدوناته ، كما عول الحكم فى إدانته الطاعن على أقوال ضابط الواقعة فى خصوص المخدر المضبوط بطيات ما يرتديه على حين أنه اطرح أقواله فى خصوص المخدر المضبوط بالقمامة الملقاة بقرب الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة كافية وسائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . وكان هذا ينبئ بأن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن وأدانته بالأدلة التى أخذت بها وهى على بينة من أمرها ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله من تقرير المعمل الكيماوى ـ من أن من بين المضبوطات بذور نبات الحشيش المخدر ـ بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر فى عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن إحراز وحيازة نبات الحشيش المخدر التى نقل الحكم عن التقرير أنها أجزاء نباتية خضراء وجافة ، ولا يجادل الطاعن بشأنها ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى فى أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة ، ويسلم بتقرير وأسباب طعنه بأنه يدعى طارق محمود إبراهيم كشك وهو ذات الاسم الوارد بمنطوق الحكم المطعون فيه ، وكان ورود اسمه بديباجة الحكم وبغير موضع بمدوناته بحسبانه ...............كشك هو من قبيل الخطأ المادى ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادى إنما العبرة بحقيقة الواقع فى شأنه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت فى إدانة الطاعن على أقوال ضابط الواقعة برمتها ، وأوردت مؤداها سواء بالنسبة للمخدر المضبوط بطيات ملابس الطاعن والمخدر المضبوط على مقربة منه ، وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها جميعاً ـ على خلاف ما يزعم الطاعن فى أسباب طعنه ـ ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5295 لسنة 1994 قسم الإزبكية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 505 سنة 1994 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 8 من يونيه سنة 1994 بدائرة قسم الإزبكية ـ محافظة القاهرة:ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "حشيشاً "فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1، 2، 38، من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 42 /1 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .