الطعن رقم 13482 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتـــا ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى ومحمود مكـى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك وإعانة أثنين من الجناة على الفرار من وجه القضاء قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلط بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى
المدة وبين سقوط العقوبة ورتب على ذلك إعادة محاكمة الطاعن وإدانته مجدداً بالعقوبة المقضى بها .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن جرت محاكمته غيابيا وبجلسة 14/5/1981 قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ، وبتاريخ 15/10/2001 قبض عليه وأعيدت محاكمته وبجلسة 13/12/2001 قضى حضورياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ـ وهو الحكم المطعون فيه ـ وأشار الحكم فى أسبابه إلى أن الدعوى الجنائية لم تنقض فى حق الطاعن بمضى المدة لانقطاع تلك المدة بإجراءات إعادة محاكمة متهمين آخرين معه فى الدعوى ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها ". وكان مفاد هذا النص أن المشرع استبعد تطبيق قواعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المواد 15 ، 16 ، 17 ، 18 من قانون الإجراءات الجنائية فى حالة صدور حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية وأنه ترك وصف هذا الحكم قلقاً طوال المدة المقررة لسقوط العقوبة بمضى المدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادتين 529 ، 530 منه، فإما أن يقبض على المحكوم عليه قبل انتهاء تلك المدة فيسقط الحكم وتعاد المحكمة ، وإما أن تنقضى المدة المسقطة للعقوبة دون إجراء قاطع لها ويصبح الحكم بها نهائياً، وفى الحالة الأخيرة تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه ويستقر فى حقه حكم الإدانة الغيابى ولا يجوز إعادة نظر الدعوى بالنسبة له إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة فى القانون عملا بالمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن إجراءاً قاطعاً لمدة سقوط العقوبة قد اتخذ قبل الطاعن منذ صدور الحكم الغيابى بتاريخ 14/5/1981 وحتى القبض عليه بتاريخ 15/10/2001 فإن العقوبة المقضى بها بالحكم الغيابى المذكور تكون قد سقطت وأصبح ذلك الحكم نهائياً وما كان يجوز معاودة محاكمته عن ذات الواقعة ، ولا يغير من ذلك أن اتخذت إجراءات محاكمة بالنسبة للمتهمين الآخرين لأنه فضلاً عن عدم سريان أحكام انقضاء الدعوى بمضى المدة على الدعوى الماثلة على نحو ما سلف ، فإنه ليس من شأنه تلك الإجراءات أن تقطع مدة سقوط العقوبة ، وكان يتعين على المحكمة التى عرضت عليها الدعوى أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الغيابى الصادر بتاريخ 14/5/1981 ، أما وقد تصدت لنظرها وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم وتصحيحه والقضاء بذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم فى قضية الجناية رقم 1140 لسنة 1980 مركز امبابه ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 264 لسنة 1990 الجيزة ) بوصف أنهم فى غضون الفترة من ليلة 8 من فبراير سنة 1980 إلى يوم 28 من فبراير سنة 1980 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة الجيزة :ـ المتهمان الخامس والسادس : أخفيا الأشياء المسروقة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه والمتحصله من جناية سرقة مع علمهما بذلك . المتهم الخامس : علم بوقوع الجناية المشار إليها وأعان المتهمين الأول والرابعة على الفرار من وجه القضاء وذلك بأن اواهما فى منزله .وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 2001 عملاً بالمادتين 44/ 1 ،2 مكرر ، 145/ 1 ،2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم ـ الطاعن ـ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يناير سنة 2002 وقدمت مذكرة أسباب الطعن فى 11 من فبراير سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .