الطعن رقم 10831 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنا وربيـع لبنــــــه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء قاصر البيان عاجزاً عن حمل قضائه بالإدانة كما تمسك المدافع عن الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى اسم الطاعن ومحل إقامته بما مفاده أنه غير معنى بالإذن بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق الدفع وانتهت إلى اطراحه بما لا يسوغ ، ودفع بتلفيق الاتهام وبدس المخدر عليه بدلالة وجود شخص آخر بمسكنه قبل الضبط وتفتيش ضابط الواقعة لصيوان الملابس فى غيبته وانتفاء صلته بالميزان المضبوط إلا أن المحكمة لم تلتفت لدفاعه واطرحته دون رد وقضت بإدانته استناداً لإقراره الوارد بمحضر الضبط رغم صدوره تحت تأثير الإكراه بدلالة نفيه له بتحقيقات النيابة العامة كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها شكلاً ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ولا محل له ، وإذ كان الخطأ فى اسم الطاعن أو محل إقامته فى محضر الاستدلال ـ بفرض حصوله ـ لايقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة أى تحقيق فى خصوص ما نعاه على محضر التحريات ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على الحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الادعاء بتلفيق الاتهام وبدس المخدر المضبوط وانتفاء صلة الطاعن به هى من الأمور الموضوعية التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ولا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته فإن نعى الطاعن بعدم تواجده أثناءه يكون غير سديد . هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بدولاب منزله وكذا انتفاء صلته بالميزان المضبوط بالحجرة مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب الصديرى خاصته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانته الطاعن على دليل مستمد من إقراره بمحضر الضبط فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
فلهأذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 17430 سنة 1993 قسـم المطرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1463 لسنة 1993 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 21 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة: ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً "فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1/1، 2، 38/ 1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .