⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9770 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى سبقته لعدم إيراد مهنته وسنه ومحل إقامته تحديداً، كما دفــع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما إلا أن الحكم أطرح كل ذلك بغير مبرر سائغ ولم تقم المحكمة بضم دفتر الأحوال تحقيقاً لدفاع الطاعن مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقاً لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعى عليها بأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير سند ويتعين رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3466 لسنة 1994 مركز قليوب ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 326 لسنة 1994 القليوبية) بوصف أنه فى يوم 26 من يناير سنة 1994 بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية :ـ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً (حشيشاً) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .