⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7205 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: تلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية ـ تبعاً لبراءة المطعون ضدهم من تهمة إتلاف مزروعات ـ قد شابه التناقض فى التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى المناقضة لمنطوق ما قضى به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم ثم أضاف إليها أسباباً تنفى ثبوت الاتهام فى حقهم ، وخلص فى منطوقه إلى القضاء ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد شابها التناقض والتخاذل ، وكان الأمر ـ فى صورة هذه الدعوى ـ ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح مركز وادى النطرون ( قيدت بجدولها برقم 1063 لسنة 1992) بوصف أنهم فى شهر فبراير سنة 1992 بدائرة مركز وادى النطرون ـ محافظة البحيرة :ـ أتلفوا المزروعات المبينة بالأوراق والمملوكة له على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلب عقابهم بالمادة 367 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز وادى النطرون ـ قضت حضورياً فى8 من فبراير سنة 1995 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 7204 لسنة 1995 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 12 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببراءة المتهمين الثلاثة من الاتهام المسند إليهم ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى نائباً عن الأستاذ/............... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/............... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .