⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27063 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-13
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيـق (نائبى رئيس المحكمة) ومحمود مكــى وربيع لبنة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنين - وهما مدعيان بالحقوق المدنية - وإن لم يودعا سوى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معاً ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال فى الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة . وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب وبرفض دعواهما المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه جاء خالياً من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن المشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب التى استند إليها فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم دمياط - قيدت بجدولها برقم 13871 بوصف أنه فى يوم 28 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة قسم دمياط - محافظتها - أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد قسم شرطة دمياط بوقائع كاذبة يعلم بكذبها وذلك بقصد الإضرار بهما ، وطلب عقابه بالمواد 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابياً فى 7 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وادعى قبل المدعيين بالحقوق المدنية بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وقضى فى 3 من إبريل سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 8412 لسنة 1994 س . دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 26 من يوليو سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة وفى الدعوى المدنية برفضها والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية من المتهم . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .