⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6797 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الضرب ورفض دعواها المدنية قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه على التناقض بين الدليلين القولى والفنى رغم تطابقهما والتفت عن المستندات التى قدمتها الطاعنة تدليلاً على كيدية بلاغ المطعون ضدهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على قوله :" وحيث إنه لما كان الثابت من أقوال المجنى عليها أن المتهم الأول تعدى عليها بالضرب بعصا على ظهرها وأن المتهمة الثانية والمتهم الثالث تعديا عليها بالضرب بموس على كتفها الأيسر وكان الثابت من التقرير الطبى أن المجنى عليها مصابه بكدمات وخدوش بالظهر والعضد الأيسر وهو الأمر الذى لا يقف مع أقوال المجنى عليها إذ أنه من غير المعقول أن تحدث العصا خدوش بالظهر أو أن يحدث الموس وهو ذو شفرة حادة خدوش وكدمات بالعضد الأيسر وكان الثابت أن ما قررته المجنى عليها كان رداً على الشكوى المقدمة من المتهم الأول ضدها الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لما جاء بأقوال المجنى عليها وتتشكك والحال كذلك فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملا بالمادة 304 / أ.ج ولما كانت المحكمة انتهت إلى براءة المتهمين فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف عملا بنص المادة 304/أ.ج .). لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب وأنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى مـن أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراح أقوال المجنى عليها غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك أن قول المجنى عليها أن المتهم الأول ضربها بعصا على ظهرها وأن المتهمة الثانية والمتهم الثالث ضرباها بموس على كتفها الأيسر لا يخالف ما جاء بالتقرير الطبى أن المجنى عليها مصابة بكدمات وخدوش بالظهر والعضد الأيسر ولا يؤدى إلى الشك فى أقوال المجنى عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 7197 لسنة 1997 قسم محرم بك ـ بوصف أنهم فى يوم 16 من مارس سنة 1997 بدائرة قسم محرم بك ـ محافظة الإسكندرية: أحدثوا بـ...............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهم بالمادة 242 / 1، 3 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم محرم بك ـ قضت غيابياً فى 7 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 21328 لسنة 1997 الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية . فطعنت الأستاذة/ ............... المحامية بصفتها وكيلة عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من فبراير سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/............... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .