الطعن رقم 570 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1992-12-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد يسرى زهران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى مازال مملوكا له حتى تاريخ رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تملك المستأجر البناء مع الشركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة 2/22 ق 136 السنة 1981عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالا لأحكام المادة 2/22سالفة البيان على أنه أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه القائم على أنه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب.