الطعن رقم 11400 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-4-30
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم جمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتـــــــا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق عبد الهادى وعبد الرحمن هيكل
نائبى رئيس المحكمـة
وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طارق صلاح .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 30 من يونيه سنة 1988 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1988 وقدم أسباباً لطعنه فى ذات التاريخ وقد نظر الطعن بالجلسات المحددة له حتى إن كانت جلسة 30 من مارس سنة 1995 وفيها تأجل نظره لجلسة 18 من مارس سنة 1999 . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 30 من مارس سنة 1995 التى نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة 18 من مارس سنة 1999 ، وكان ذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بما فى ذلك الشق الخاص بالتعويض بحسبانه عقوبة وهو ما جانب الحكم المطعون فيه التطبيق السليم للقانون حين قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بالتعويض المطالب به من مصلحة الجمارك باعتباره قضاء فى دعوى مدنية تبعية ومنبت الصلة عن العقوبة الجنائية على الرغم من أن طلب المصلحة المذكورة بالتعويض يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية باعتبار أن التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شأنها القواعد العامة فى شأن العقوبات ، وكانت هذه العقوبة التكميلية لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................ "طاعن" 2ـ .................... فى قضية الجنحة رقم 2820 سنة 1985 قسم ملوى ـ بوصف أنهما فى يوم 24 من يوليو سنة 1984 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ حازا بضائع أجنبية دون أن يؤديا عنها الرسوم الجمركية . وطلبت عقابهما بالمواد 121،122،124،124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 سنة 1980 وقرار وزير المالية .
وادعى ممثل وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهمين مدنياً بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 270ر5251 جنيه ( خمسة آلاف ومائتى وواحد وخمسين جنيهاً ومائتى وسبعين مليما" على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ملوى قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1986 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 570ر5096 جنيه " خمسة آلاف وستة وتسعين جنيهاً وخمسمائة وسبعين مليما " تعويضاً شاملاً له .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 158 لسنة 1987 س . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوع الدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وفى الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من أغسطس سنة 1988 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى .
وبجلسة 6 مـن يونيـه سنة 1991 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .