⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23280 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى . ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من مصدره . غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع وكيل النيابة الذى أصدره ورفضه تأسيساً على أن خلو الإذن من توقيع مصدره لا يبطله مادام الثابت أنه صادر باسم وكيل النيابة المختص مكانيا بإصداره ومحرر بخطه وأنه الذى أجرى التحقيقات فى شأن ضبط المتهم محرزا لنبات الحشيش المخدر نفاذا للإذن الذى أصدره ولم يطعن عليه الدفاع بعدم صدوره عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوبا وموقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولا يجوز تكمله هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد من ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها ولا يجوز تكمله هذا البيان بأى طريق من طرق الإثبات . ومن ثم لا يغنى عن ذلك أن تكون ورقة الإذن صادرة ممن هو مختص مكانياً بإصدارها أو محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع على نحو ما سلف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله وهو ما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة مادام الاتهام ـ على ما هو مثبت فى مدونات الحكم ـ قائماً على هذا الدليل وحده وذلك عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 27885 سنة 2000 مركز دمياط ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 684 سنة 2000 دمياط) بوصف أنه فى يوم 24 من ديسمبر سنة 2000 بدائرة مركز دمياط ـ محافظتها:ـ أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (البانجو) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من يونيه سنة 2001 عملاً بالمواد 29،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يوليو سنة 2001 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من أغسطس سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .