⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3055 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عند بدء نشاطه فى تقسيم وبيع الأراضى وعدم تقديمه إقرار بأرباحه عن ذلك النشاط عن عامى 1986 ، 1987 وتهربه من أداء الضريبة على أرباحه التجارية عند نشاطه سالف الذكر بإخفائه له وعدم تقديمه إقرار بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد وعدم حصوله على البطاقة الضريبة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه اشترط لاستحقاق الضريبة على تقسيم وبيع الأراضى أن يكون التقسيم مسبوقاً بأعمال فعليه كشف الطرق وتمهيد الأرض وإمدادها بالمرافق مع أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لم تشترط أموراً معينة فى التقسيم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضى هى وجود تقسيم فعلى مسبوق بأعمال تبنئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ." قد جاء نصها عاماً ولا يقتضى توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدله بالقانون 146 لسنة 1950 . وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط فى التقسيم غير واردة فى القانون الذى وقع الفعل فى ظله فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه وإذ كان ما تردى الحكم فيه من تقرير قانونى خاطئ عول عليه فى قضائه بالبراءة قد حجبه عن أن يقول كلمته فى حقيقة الفعل الذى قارفه الطاعن فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم1095 لسنة 1992 قسـم مطروح ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 312 لسنة 1992 مطروح ) بوصف أنه فى غضون عامى 86 ، 1987 بدائرة قسم مطروح ـ محافظتها :1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته نشاطه فى تقسيم وبيع الأراضى خلال الميعاد المحدد قانوناً 2ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة عن عامى 1986 ، 1987 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب . 3ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً مبينا به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن عامى 86 ، 78 خلال الميعاد المحدد قانوناً . 4ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً . 5 ـ بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية على النحو المقرر قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.