الطعن رقم 1051 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-12-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تجديد مدة الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان تشريعات ايجار الاماكن من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزامهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان التفويض التشريعى المقرر لوزير الاسكان فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنه 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلوا مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح، ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة فى القرى التى أمتد سريانه إليها إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة ما إنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وأستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بالتنبيه على المطعون عليه بإنهاء عقد الإيجار في4/3/1985 خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يثبت من الأوراق أنهما إتفقا على تجديد هذا العقد - فإنه يترتب عليه إنتهاء العقد في نهاية المدة المحددة به والسابقة على العمل بقرار وزير الإسكان رقم 495 لسنه 1985 الصادر في15/10/1985 ومن ثم فلا تسرى عليه أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.