الطعن رقم 17051 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمـد حسام الدين الغريانى " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شتا وعبد الرحمن هيكل و محمود مكى
" نواب رئيس المحكمة " و ربيع لبنــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحداث عاهة مستديمة ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ،ذلك بأنه عول فى قضائه على أقوال شاهدى النفى رغم كذبهما وقرابة أولهما للمطعون ضده ووجود خصومة بينه وبين الطاعن ، واطرح الحكم أقوال الطاعن لتناقضها بمحضر جمع الاستلالات عنها بالتحقيقات رغم أنها تأيدت بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى وهو ما يوفر عناصر المسئولية المدنية فـى حق المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أقوال الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - لتناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بالتحقيقات بشأن محدث الإصابة التى تخلف عنها العاهة المستديمة واطمئنانها - من جهة أخرى - إلى صحة دفاع المطعون ضده وأقوال شاهدى النفى بقدم هذه الإصابة ، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال من لا تثق به ولا تطمئن إلى صحة روايته من الشهود وأن تأخذ بما يرتاح إليه ضميرها ما دامت تستخلصه بأسباب سائغة عقلاً ويكون له أصله الثابت بالأوراق ولا يصح مطالبتها بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها ، فيما عدا الأحوال التـــى يقيدها القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - مجادلتها فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للقول المسند إليه ، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 788 لسنة 1992 مركز أبو تشت ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 146 لسنة 1992 قنا ) بوصف أنه فى 18 مـن يونيه سنة 1990 بدائرة مركز أبو تشت - محافظة قنا ضرب ................. عمداً بعصا على قدمه اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه فى جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى تحديد وإعاقه فى مرفق القدم اليمنى وحركته بدرجة 5 : 30 وتقدر العاهة المتخلفة عنها بحوالى 10% وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسة عشر ألف جنية على سبيل التعويض النهائى .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من مايو سنة 1993 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليو سنة 1993 . وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .