الطعن رقم 2536 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يتضمن بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على ما أورده من أقوال كل من ...............و............... بما مفاده أن سيارة صدمت والدهما فأحدثت به كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ أويا بحياته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بقوله " وحيث إنه تبين من مطالعة الأوراق أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط فى قيامه بإحداث إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته نتيجة خطئه وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح ومن قيادته سيارته بسرعة بما يعرض حياة الناس للخطر ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول الأمر الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام والمادة 304 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذهـا، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة بحيث لا يتصور وقوع الوفاة بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر عن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز التى شابت تلك القيادة ، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8586 لسنة 1995 قسم السيدة زينب ـ بوصف أنه فى يوم 24 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم السيدة زينب ـ محافظة القاهرة: 1ـ تسبب بخطأه فى وفاة ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته . 2ـ قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى وبطريقة تعرض أرواح وأموال الغير للخطر .وطلبت عقابه بالمادة 238 / 1 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم السيدة زينب ـ قضت غيابياً فى 25 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 27 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7443 لسنة 1997 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .