الطعن رقم 14109 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمـد شتا ومحمد الصيرفى وعبد الرحمن هيكل
نواب رئيس المحكمـة
ورفعت حنــا
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / راغب عطية .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونـا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه تمسك أمام محكمة ثان درجة بقيام ارتباط بين هذه الجريمة وبين جرائم أخرى مماثلة كانت مطروحة معها بذات الجلسة تأسيساً على أن جميع الشيكات حررت فى وقت واحد عن عملية واحدة مما يوفر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، بيد أن المحكمة قضت عليه بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفلت الرد على دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من محضر جلسة 20 من مايو سنة 1995 أمام محكمة ثان درجة ومن الحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 3 من يونيه سنة 1995 أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعاوى أخرى مماثلة كانت منظورة بذات الجلسة إستناداً إلى أن الشيكات موضوع هذه الدعاوى ناشئة عن عملية واحدة ، إلا أن الحكم قد قضى فى الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون ان يعرض لهذا الدفاع كى يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلـى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …""""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر " ضد الطاعن " أمام محكمة جنح قسم النزهة ( قيدت بجدولها برقم3736 لسنة1994) بوصف أنه فى يوم 15 من من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة ـ أصدر له شيكاً بمبلغ عشرين ألف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وألزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم النزهة قضـت حضورياً فـى 26 من أبريل سنة 1994عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 8595 سنة 1994 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من نوفمبر سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى 3 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبوقفه تعليقا ريثما يتم الفصل فى الجنحة رقم 1243 لسنة 1995 مركزفاقوس بحكم نهائى وافراد ملف خاص للدعوى ولجلسة 7 من أكتوبر سنة 1995 لتقديم شهادة بنهائية الحكم آنف البيان .
وقضت ذات المحكمة فى 17 من يناير سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً والغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نائباً عن الأستاذ / ....................... المحاميان نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مارس سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليهامن الأستاذ /...................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .