الطعن رقم 13703 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
( نواب رئيس المحكمة )
ومدحت دغيــــم.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ....................... من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيساً على أن الضابط الذى أجرى التحريات أخطأ فى بيان اسم المطعون ضده وجاء محضره خلواً من بيان مهنة وسن ومحل إقامة الأخير مع أن ذلك لا ينبنى عليه بطلانه طالما أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو المقصود بذاته من التحريات . مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء براءة المتهم بقوله " الثابت من مطالعة محضر التحريات الذى صدر بناء عليه إذن النيابة بتفتيش المتهم أنه جاء قاصراً عن ذكر اسم المتهم وأنه كان به خطأ فى اسم والده بأن ذكر زيان بينما صحته زياده من أهالى عرب الحصار ولم يتضمن سن ومهنة المتهم وعما إذا كان من عرب الحصار القبلية أم البحرية ولما كان التجهيل على نحو ما تقدم ينبئ فى وضوح عن عدم جدية التحريات وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وبالتالى يكون الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش فى محله وينبنى على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه ولا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من إجراءات وما أسفر عنه من دليل الأمر الذى يتعين معه ومن ثم القضاء ببراءة المتهم ". لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التى انبنى عليها خطأ مجرى التحريات فى اسم المطلوب تفتيشه أو عدم بيانه مهنته أو سنه أو محل إقامته ولا يعنى البته عدم جدية التحريات التى تضمنها المحضر الذى صدر الإذن بموجبه طالما أن الشخص الذى حصل تفتيشه هــو فـى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الأمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التى لها آلا تعول على التحريات ، وأن تطرحها جانباً، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك ، من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم جدية التحريات استناداً إلى الأسباب التى سلف بيانها والتى لا تؤدى إلى ذلك يكون قد أخطأ فى الاستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون ، مما يتعين معه نقضه والإحالة .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 3035سنة 1991 مركز بنى سويف ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 355 سنة 1991 بنى سويف) بوصف أنهما فى يوم 10من يونيه سنة 1991بدائرة مركز بنى سويف ـ محافظتها: المتهم الأول :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً "فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.المتهم الثانى : نقل بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهراً مخدراً " حشيشاً" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مايو سنة 1993 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يونيه سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ المستشار المحامى العام.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .