⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13576 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالــة وهشام البسطويسى . (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو أدائه امتحان الدرسات العليا الثابت بالشهادة التى قدمها محاميه بالجلسة ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه مرفق بها شهادة صادرة من كلية الزراعة بجامعة المنوفية معلاة تحت رقم 5 بملف الدعوى ثبت من مطالعتها صحة عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لآدائه الامتحان . لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى الامتحان هو لا شك من هذا القبيل إذ لا دخل له فى تحديد ميعاده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن فى استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 231 لسنة 1989 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 13 من ديسمبر سنة 1988 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : قام بتعديل البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من السلطة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 17من إبريل سنة 1989عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتصحيح الأعمال المخالفة . عارض وقضى فى 26 من فبراير سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 7664 لسنة 1990 س. طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من مايو سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 9 من يونيه سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ/............................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يوليه سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من مايو سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .