⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13028 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة الطاعن الاستئنافية ـ فى حكم فى حقيقة وصفه أنه حضورى اعتبارى ـ بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم فى استئنافه ، مما كان لازمه القضاء ـ على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل المعارضة بقبولها وفصل فى موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض فى الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانونى وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً فى نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض فى مذكرتها من أن الحكم الاستئنافى أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء فى شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة التى دانه بها وأدلة ثبوتها فى حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه ـ أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام فى غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانوناً ، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2756 سنة 1989 قسم البساتين بوصف أنه فى يوم 8 من نوفمبر سنة 1989 بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة: أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح قسم البساتين قضت غيابياً فى 7 من مايو سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة . عارض وقضى فى 16 من ديسمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1209 لسنة 1992 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقيدت برقم 11584 لسنة 1993 س . جنوب القاهرة وقضى فى 8 من أكتوبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم اثنين وثلاثين ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .