الطعن رقم 11933 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب ضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن واقعة التهرب الضريبى محل الاتهام قد أضحت فعلاً غير مؤثم بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى الثالث من فبراير سنة 1996 فى الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة الموافق لهذا القانون ، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى ، وكذلك سقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 والذى وردت به السلعة موضوع الاتهام فى الطعن الماثل وهى " شرائط الفيديو " ، فإن ما تثيره الطاعنـة ـ وزارة المالية ـ فى أسباب طعنها يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم . ولا يغير من ذلك أن تكون هذه السلعة قد ورد ذكرها فى نص لاحق ـ بفرض دستوريته ـ مادامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدوره ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""