الطعن رقم 2461 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيـم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة وأدلة ثبوتها فى حقهم مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " حيث إن واقعات الاتهام تخلص فيما أبلغ به وقرره من أن المتهم اعتدى عليه بالضرب بـ 000 فأحدث إصابته الواردة بالتقرير الطبى والذى ثبت منه للمحكمة إصابة المجنى عليه وحيث إن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بثمة دفع ينال منه ـ كما أن المحكمة تطمئن لنسبة الاتهام إليه من أقوال المجنى عليه والتى تأيدت بالتقرير الطبى والتى من ثم تقضى بمعاقبته طبقاً لنص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية " وأضاف الحكم المطعون فيه إليه قوله " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهمون ثبوتاً كافياً لمعاقبتهم وفق نص المادة 242 /1 ،3ع وتلزم المتهم بالمصاريف عملا بالمادة 313 ، 315 إ.ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامة أو الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واقتصر فى بيان تدليله على ثبوتها على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى اقيمت ضد متهمين أربعة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 6747 لسنة 1996 مركـز مطوبس بأنهم فى يوم 8 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز مطوبس ـ محافظة كفر الشيخ: 1ـ المتهم الأول : أحدث عمداً بـ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة 2ـ المتهم الثانى والثالث :ـ أحدثا عمداً بـ...............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة 3ـ المتهمان الثالث والرابع :ـ أحدثا عمداً بـ............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابهم بالمادة 242 / 1، 3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز مطوبس ـ قضت غيابياً فى 3 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارضوا وادعت المجنى عليهن قبلهم مدنياً بإلزامهم أن يؤدوا لهن مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وقضى فى 5 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيات بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 723 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أغسطس سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة 20 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.