الطعن رقم 2459 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أثبت وصف الاتهامات المنسوبة للطاعنين وباقى المحكوم عليهم اقتصر فى تدليله على ثبوت الواقعة فى حقهم على قوله :" وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجنى عليهم وكذلك ما جاء بالتقرير الطبى المرفق والوارد به إصابات المجنى عليهم وتطابقها وأقوالهم وحيث أنه عما جاء بأقوال المتهمين ودفاعهم فى إنكارهم التهمة ودفعه لها فإن المحكمة لا تطمئن إليها ولا تعول عليها فى تكوين عقيدتها وتطرحها جانباً وتقضى بمعاقبة المتهمين عملاً بالمادة 242/ 2 عقوبات والمادة 304 /2 أ.ج وبعد أن أعلن الحكم المطعون فيه تأييده لهذا الحكم أضاف إليه قوله :" حيث أن الثابت من أقوال المجنى عليهما المؤيدة بالتقارير الطبية المرفقة ارتكاب المتهمين للفعل المسند إليهم والمحكمة تطمئن لثبوت الواقعة فى حقهما وذلك أخذاً من أقوال المجنى عليهم المؤيدة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك باستخدام الأداة التى تتفق مع طبيعة الإصابات للتقارير الطبية الأمر الذى يوفر فى حقهما الجريمة المنصوص عليها بالمـادة 242 /1ـ 1 ع ..". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليهم المؤيدة بالتقارير الطبية دون أن يورد مضمون ما قرره المجنى عليهم أو مؤدى هذه التقارير الطبية ووجه اتخاذهم دليلاً مؤيداً لصحة الواقعة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة وذلك للطاعنين دون باقى المحكوم عليهم اللذين لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............... " طاعن " 2ـ ............... 3ـ..............." طاعن " 4ـ ............... 5ـ ............... 6ـ ............... 7ـ............... 8ـ ............... 9 ـ ...............فى قضية الجنحة رقم 3071 لسنة 1995 مركـز فوه ـ بوصف أنهم فى يوم 29 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ: 1ـ المتهم الأول : ضرب ...............عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً حال استخدامه أداة. 2ـ المتهمان الثانى والثالث : ضربا ............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً حال كون كلا منهما مستخدماً أداة. 3ـ المتهمان الرابع والخامس : ضربا ............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً حال استخدامهما أداة. 4ـ المتهم السادس : ضرب ...............فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً حال استخدامه أداة. 5ـ المتهمان السادس والسابع : ضربا ............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً حال كون كلا منهما مستخدماً أداة. 6ـ المتهمان الرابع والثامنة: ضربا............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً حال استخدامهما أداة. 7ـ المتهم التاسع : ضرب ...............فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامـه أداة. وطلبت عقابهم بالمادة 242 / 1، 3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه............... مدنياً قبل المتهمين الأول والثانى بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى كل من باقى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز فوه ـ قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين من الأول وحتى الثامنة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ وتغريم المتهم التاسع مائة جنيه وإلزام المتهمين الأول والثانى بأن يؤديا للمتهم الرابع مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهم السادس بأن يؤدى للمتهم الأول مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وكذا إلزام المتهمين الأول والثانى والثالث والتاسع بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية المتهمين الخامس والسابع والثامنة مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه الأول وقيد استئنافه برقم 4067 لسنة 1995 كفر الشيخ والمحكوم عليه الثالث برقم 477 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى كلا الاستئنافين فى 16 من ديسمبر سنة 1996، 13 من يناير سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارضا وقضى فى 21 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 مـن سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.