⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2130 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1992-12-14 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - تقادم دين الضريبة بمعرفة مأمورية الضرائب
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - لجنة الطعن - الحكم فى الطعن على قرارات لجان الطعن
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقادم دين الضريبة - بدء سريان التقادم ومدته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من سقوط الضريبة عن السنوات من 42/1943 حتى 44/1945 الضريبة إنما اقتصر على هذا الإلغاء دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات ومن ثم فلا يعد هذا الحكم، وإن حاز قوة الأمر المقضي، في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني، لما كان ذلك فإن دين الضريبة المقدر بمعرفة المأمورية بعد صدوره يتقادم بخمس سنوات.