⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2457 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيـم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى البيان ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضائه بتأييد الحكم المستأنف مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وإلزامه بتعويض فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المذكور ولا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن بيان مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة ، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ .............. 2ـ ..............." الطاعن " فى قضية الجنحة رقم 19813 لسنة 1996مركـز كفر الزيات بوصف أنهما فى يوم 30 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية : ـ أحدثا عمداً بـ............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهما بالمادة 242 / 1، 3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز كفر الزيات ـ قضت حضورياً فى الأول من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 15052 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من يونيه سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارضا وقضى فى 4 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .